عنوان التشريع: استثناء جرائم الاسلحة من اختصاص محكمة الثورة رقم 1495
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1495
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-19 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1978 ما يلي :
1 – تستثنى جرائم الاسلحة المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(5) من المادة (29) من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل من اختصاص محكمة الثورة. وتحال الى محاكم الجزاء المختصة.
2 – لا يشمل الاستثناء الوارد في الفقرة (1) من هذا القرار الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الخاصة في محافظة التأميم.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة