عنوان التشريع: تمليك الاراضي الموقوفة لمن شيد عليها دورا او حانوت رقم 1490
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1490
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-18 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة المنعقدة بتاريـخ 18 – 11 – 1978 ما يلي :
مادة 1
يحق للاشخاص من العمال والفلاحين وصغار الموظفين والكسبة الذين أنشأوا تجاوزا دور سكن وحوانيت قبل تاريخ 15 – 4 – 1978، على أراضي موقوفة، ان يتملكوا هذه الاراضي وفقا للشروط المبينة في هذا القرار.
مادة 2
آ – يشترط في الارض التي تملك بموجب احكام هذا القرار ان تكون ضمن المناطق المخصصة لانشاء الدور السكنية، وفقا للتصاميم الاساسية للمدن، أو ضمن المناطق التي تجيز هذه التصاميم انشاء دور سكن وحوانيت عليها، أو كانت من المناطق التي تفيد سجلاتها العقارية انها دور منشأة فضولا أو تجاوزا على أرض موقوفة بصرف النظر عن استعمالات التصميم الاساس لها.
ب – لا يجوز تمليك ارض متجاوز عليها في مقبرة أو مسجد أو أية ارض موقوفة مخصصة للمنافع العامة أو في مناطق معامل الطابوق أو المناطق المشمولة بقانون المؤسسة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للآثار.
مادة 3
تؤلف في كل وحدة ادارية لجنة تمليك برئاسة حاكم البداءة وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري ومدير ضريبة العقار في المحافظات أو موظف مالي تعينه الجهة الادارية في الاقضية والنواحي، وممثل عن كل من جهة الوقف ومجلس الشعب في المنطقة.
مادة 4
1 – يقدم الطلب بالتملك الى المحكمة المختصة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار يتضمن الاسم الثلاثي لطالب التمليك ومهنته ومحل عمله ومساحة الارض وموقعها وتاريخ انشاء الابنية ونوعها.
ب – يتحمل طالب التمليك الاجور والمصاريف كافة.
مادة 5
تباشر لجنة التمليك اعمالها في الموعد المعين لاجتماعها من قبل المحكمة على النحو الآتي :
آ – التثبت من توفر الشروط الخاصة بالتمليك.
ب – التحقق موقعيا من ان طالب التمليك هو الشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الشرعيون.
جـ – يكلف طالب التمليك بتقديم اقرار خطي بعدم تملكه هو أو زوجه أو أولاده القاصرون دار سكن أو حانوت أو قطعة ارض يجوز انشاء دار عليها.
د – تقدر اللجنة القيمة الحقيقية لقطعة الارض باعتبارها من العقارات السكنية مراعية في هذا التقدير موقع العقار ومساحته. ويحتسب البدل المناسب بنسبة ثلاثين في المائة من القيمة الحقيقية لقطعة الارض التي لا تزيد مساحتها على مائتي متر مربع وتحتسب القيمة الحقيقية للمساحة الزائدة على هذا المقدار، وعلى ان لا يزيد مجموع المساحة المملكة على ثلثمائة متر مربع.
هـ – تقوم اللجنة بالوقت نفسه بتقدير اجر المثل السنوي بنسبة واحد في العشرين من بدل التمليك الكامل الماسحة ولمدة ثلاث سنوات فقط.
مادة 6
لا يجوز تمليك اكثر من دار واحد وحانوت واحد لطالب التمليك وتقرر اللجنة رفع التجاوز على ما زاد على ذلك.
مادة 7
يجوز تمليك صاحب البناء ولو لم يكن شاغلا للعقار، اذا كان موظفا أو عاملا منقولا الى مكان آخر بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 8
آ – تعتبر مخططات المسح المودعة لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة، والتي نظمت من قبل اللجنة الفنية المؤلفة لغرض اعداد هذا القرار اساسا لتعيين موقع قطع الارض محل التجاوز ومساحاتها ما لم يثبت خلاف ذلك.
ب – اما المناطق التي لم تنظم لها خرائط مسح أو التي لم تعتمد لجنة التمليك المخططات المنظمة لها فتنتدب احد المساحين للقيام بمسح كل قطعة ارض يجري تمليكها وتنظيم خارطة بها، قبل اجراء الكشف لغرض تقدير بدل التمليك واجر المثل.
جـ – تستأنس لجنة التمليك بالبيانات الواردة في الاستمارات الخاصة بالمتجاوزين، المعدة من قبل اللجنة الفنية المذكورة آنفا.
مادة 9
آ – تصدر لجنة التمليك قرارا برد الطلب عند عدم توفر شروط التمليك.
ب – اذا وجدت اللجنة ان شروط التمليك متوفرة، تصدر قرارا بالتمليك يذكر فيه موقع قطعة الارض واوصافها ومساحتها وبدل التمليك واجر المثل الواجب دفعهما من قبل المملك الى دائرة الوقف.
جـ – يكون قرار لجنة التمليك خاضعا للطعن تمييزا لدى محكمة استئناف المنطقة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائيا.
المحتوى 1
مادة 10
آ – يتم دفع بدل التمليك واجر المثل لدائرة الاوقاف خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار التمليك الدرجة النهائية. ولطالب التمليك ان يدفع ربع مجموع البدلين، وفي هذه الحالة يقسط الباقي بخمسة اقساط سنوية، يستحق الاول منها بعد مرور سنة على دفع المبلغ المذكور، دون اضافة بدل انتفاع لمبالغ الاقساط.
ب – اذا لم يدفع طالب التمليك مجموع البدلين المذكورين أو الربع في حالة التقسيط، فيسقط حقه في الاستفادة من احكام هذا القرار، ويكون لجهة الوقف الحق في تملك المنشآت بقيمتها مستحقة القلع. ويسري هذا الحكم على من لم يتقدم بطلب التمليك خلال المدة المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 11
آ – تسجل معاملة التمليك في دائرة التسجيل العقاري المختصة استنادا الى قرار لجنة التمليك المكتسب الدرجة النهائية، بعد استيفاء البدل وفقا للمادة العاشرة ف (آ). ويسجل حق امتياز لجهة الوقف بمبالغ الاقساط.
ب – يستند في افراز قطعة الارض المملكة من العقار الاصل، الى الخارطة المعتمدة من قبل لجنة التمليك دون حاجة الى اية اجراءات اخرى.
مادة 12
يمتنع على من تملك قطعة ارض وفقا لاحكام هذا القرار، اجراء اي تصرف عقاري عليها عدا الرهن لدى المصرف العقاري. ويزول هذا القيد عند انتقال الملكية الى ورثته.
مادة 13
اذا امتنع الشخص المملك عن دفع احد الاقساط فتؤول ملكية العقار بتمامه الى جهة الوقف بقرار من لجنة التمليك، على ان تعوضه عن قيمة المنشآت قائمة مطروحا منها اجر المثل لمدة التجاوز بعد تقديرها من قبل اللجنة.
مادة 14
تقوم امانة العاصمة والبلديات بتهيئة اراض مملوكة للدولة أو البلديات أو الوقف، مخصصة لاغراض السكن وفقا للتصاميم الاساسية للمدن، على ان تكون قريبة بقدر الامكان من مناطق التجاوز التي يتعارض فيها التمليك لاغراض السكن مع هذه التصاميم وافرازها الى قطع سكنية بمساحات لا تتجاوز مئتي متر مربع.
وعلى ان تنجز هذه المهمة خلال سنتين من تاريخ ورود طلب اليها بذلك من وزارة الاوقاف.
مادة 15
يبلغ الشاغلون في مناطق التجاوز المذكورة في مادة 14 من قبل امانة العاصمة أو البلدية، عند اكمالها الافراز موقعيا لتقديم طلبات تملك هذه القطع بالبدل المناسب الى المحكمة المختصة.
مادة 16
يجري تقدير البدل المناسب للقطع الواردة في كل منطقة افراز لاغراض السكن بموجب هذا القرار من قبل لجنة التمليك، بنسبة ثلاثين في المائة من القيمة الحقيقية باعتبارها ارضا سكنية، بناء على طلب يرد الى المحكمة من أمانة العاصمة او البلدية، وتصدر قرارا بالتمليك.
مادة 17
على كل من يملك قطعة ارض ان يقوم بدفع بدل التمليك على الاسس الوارد ذكرها في مادة 10 ف (آ) واكمال معاملة التسجيل لدى دائرة التسجيل العقاري، وانشاء دار على القطعة المملكة له، خلال ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه بتخصيص قطعة الارض من قبل امانة العاصمة أو البلدية، وعليه ازالة المنشآت القائمة على عقار الوقف خلال المدة المذكورة
مادة 18
تسرى على هذا التمليك القيود الواردة في مادة 12.
مادة 19
كل من تجاوز بالبناء بعد نفاذ هذا القرار على عقار يعود للوقف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على الفي دينارا وباحداهما مع رفع التجاوز.
مادة 20
لوزير الاوقاف اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 21
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 22
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكام هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة