عنوان التشريع: اعفاء السيارات والاجهزة العائدة للمعوقين من الرسوم الكمركية رقم 1488
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1488
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة المنعقدة بتاريـخ 8 – 11 – 1978 ما يلي :
اولا – تعفى السيارات والاجهزة واللوازم الصحية الاخرى التي تستورد لحساب المعوقين من الرسوم الكمركية وعمولات القطاع الاشتراكي وفق الضوابط الآتية :
1 – ان يقدم المعوق طالب الاعفاء شهادة من اللجنة الصحية المركزية في وزارة الصحة تؤيد حاجته الى واسطة نقل أو أية اجهزة أو لوازم صحية اخرى يحتاجها طالب الاعفاء في تخفيف العاهة المعوقة بشكل يمكنه من مزاولة اعماله اليومية بكفاءة اكثر.
2 – يستحصل منتسبو القوات المسلحة على شهادة اللجنة الطبية المختصة في الطبابة العسكرية للاغراض المذكورة في (1) اعلاه.
3 – ان يتعهد المعوق بعدم التصرف بالسيارة أو بأي من اللوازم الصحية الاخرى المستوردة لحسابه بأي نوع من أنواع التصرفات سواء كانت بعوض أو بدونه الا بعد تسديد الرسوم الكمركية المترتبة عليها وكذلك عمولات القطاع الاشتراكي.
4 – يكون الاعفاء المشار اليه في هذا القرار شخصيا لا ينتقل بالارث الا اذا وجدت نفس العاهة في أحد الورثة.
5 – يستثنى من حكم الفقرة (3) اعلاه التصرف الذي يتم بين شخصين توجد فيهما نفس العاهة بتأييد من وزارة الصحة.
ثانيا – يعاقب كل من المعوق والشخص الذي جرى التصرف اليه بغرامة تعادل مثلي الرسوم الكمركية وعمولات القطاع الاشتراكي.
ثالثا – تتولى وزارات التجارة والمالية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة