عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية لعام 1977 رقم (186) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-21 00:00:00
مادة 1
يصدق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية السكر الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 7/تشرين الاول لسنة/ 1977، وفقا لاحكام الفقرة (1) من مادة 6 والسبعين منها.
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف بأسرائيل ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام الى اتفاقية السكر الدولية لعام /1977 الموقعة في جـنيف بتاريـخ 7/تشرين الاول/1977. فقد شرع هذا القانون.