عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومتي الجمهورية العراقية واليابان رقم (185) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-21 00:00:00
مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية الموقعة في بغداد بتاريـخ 15/آب /1978 لتعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين البلدين في 16 – 8 – 1974 والرسائل المتبادلة المتعلقة بها الموقعة في طوكيو بتاريخ 21 – 1 – 1977 والمصادقة عليها بالقانون رقم (62) لسنة 1977.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تحقيق اهداف اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية في طوكيو بتاريخ 16/آب/1974، والرسائل المتبادلة المتعلقة بها الموقعة في طوكيو بتاريخ 21 – 1 – 1977، وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحقيق المشاريع الصناعية في العراق.
تم التوقيع بتاريخ 15/آب/1977 في بغداد على الرسائل المتبادلة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المذكورة. ولاجل تصديقها. شرع هذا القانون.