عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لتدريب الشبان رقم (183) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-19 00:00:00
مادة 1
يقصد لاغراض هذا القانون، بالكلمات والعبارات المبينة فيما يأتي المعاني المحددة ازاءها :
الوزير – وزير الشباب.
المؤسسة – المؤسسة العامة لتدريب الشباب.
رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة لتدريب الشباب.
مجلس الادارة – مجلس ادارة المؤسسة العامة لتدريب الشباب.
الفتوة – طلبة المدارس الاعدادية والمعاهد المهنية.
كتائب الشباب – طلبة الكليات والمعاهد العالية.
مادة 2
اولا – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة لتدريب الشباب) وترتبط بوزارة الشباب، ويكون مقرها في بغداد، ولها فتح فروع وتشكيلات فرعية في جميع انحاء القطر.
ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتمارس حقوقها القانونية بما فيها حق تملك الاموال المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3
أولا – تهدف المؤسسة الى تهيئة وتدريب قوى بشرية شابة في مراحل نموها المختلفة لتكون قادرة على مساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن حيثما دعت الحاجة الى ذلك وتدريبهم على مختلف الصنوف العسكرية وتوعيتهم وتثقيفهم فكريا ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والقومية لمواجهة التحديات المصيرية.
ثانيا – بث روح الطيران وما ينطوي عليه من اهمية بالغة في النواحي العسكرية والمدنية والرياضية.
مادة 4
تعمل المؤسسة – تحقيقا لاهدافها – على التعاون مع وزارة الدفاع بما فيها القوة الجوية العراقية، ومؤسسات الطيران الحكومية الاخرى ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمنظمات الجماهيرية في القطر والمؤسسات المشابهة في الاقطار العربية والدول الاجنبية.
تشكيلات المؤسسة واختصاصاتها
مادة 5
اولا – يعين رئيس المؤسسة ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يكون للمؤسسة مجلس ادارة يتولى التخطيط والاشراف على شؤونها المالية والادارية والفنية.
ثالثا – يتألف المجلس على الوجه التالي :
آ – وزير الشباب – رئيسا
ب – رئيس المؤسسة – نائبا للرئيس
جـ – ممثل وزارة الدفاع – عضوا
د – ممثل وزارة التربية – عضوا
هـ – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا
و – ممثل الاتحاد العام لشباب العراق لا يقل عن عضو المكتب التنفيذي – عضوا
ز – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق لا يقل عن عضو المكتب التنفيذي – عضوا
ح – ممثل عن القيادة العامة للجيش العراقي لا تقل رتبته عن رتبة مقدم – عضوا
ط – عضو أو اكثر بما لا يزيد على ثلاثة اعضاء يختارهم الوزير، من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل أو خارج الوزارة اعضاء
ي – المديرون العامون في المؤسسة.
رابعا – يكون ممثلو الوزارات بمستوى لا يقل عن مدير عام.
مادة 6
يشرف المجلس على المؤسسة، ويقرر بوجه عام سياستها التوجيهية والفنية والادارية والمالية والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق اهدافها ويمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية :
اولا – اقرار الخطط والبرامج السنوية.
ثانيا – اقرار تخمينات الميزانية السنوية.
ثالثا – المصادقة على الملاك.
رابعا – الموافقة على معالجة منتسبي المؤسسة والمتدربين فيها على نفقتها داخل العراق أو خارجه اذا ثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة، ان مرضهم أو اصابتهم قد حصلت أثناء ومن جراء الخدمة أو التدريب وبدون تقصير منهم.
خامسا – الموافقة على استيراد وشراء الاجهزة والمواد التي تحتاجها المؤسسة وله اجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لتحقيق أغراضها واحالتها وأبرام العقود التي لا تتجاوز الـ (000 / 250) مائتين وخمسين الف دينار، وفيما زاد على ذلك تطبق بشأنه احكام قانون اصول المحاسبات العامة.
سادسا – الموافقة على ايفاد العاملين في المؤسسة الى خارج العراق لاغراض الدراسة والاطلاع وحضور المؤتمرات، وتصرف لهم المخصصات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المالية.
سابعا – اقرار نظام حسابي تجاري للمؤسسة توضع من قبل مدقق قانوني مختص وبأشراف ديوان الرقابة المالية.
ثامنا – الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب برواتب شهرية مقطوعة لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد، وله ان يحدد المخصصات والنفقات اللازمة لذلك، مع مراعاة الاحكام القانونية الخاصة بأستخدام الاجانب.
تاسعا – منح المكافآت النقدية والعينية بتوصية من رئيس المؤسسة للاكفاء من منتسبي المؤسسة ممن يقدمون خدمات جليلة يقررها المجلس على ان لا تتجاوز المكافأة مائة وخمسين دينارا.
عاشرا – تحديد مراكز ومناهج التدريب.
الحادي عشر – تحديد الضوابط والمحفزات والضمانات للمشمولين بهذا القانون.
الثاني عشر – طلب المدربين والمشرفين والاستشاريين، عسكريين، ومدنيين.
الثالث عشر – طلب تخصيص الاسلحة والاعتدة والمذخرات والتجهيزات.
الرابع عشر – اصدار تعليمات خاصة بشؤون الامتحانات واوقاتها ومواعيدها وحالات الرسوب والنجاح فيها.
الخامس عشر – تحديد لباس وشارات منتسبي المؤسسة كافة بالاتفاق مع وزارة الدفاع.
السادس عشر – دعوة من يرى المجلس الاستفادة من معلوماته وخبراته لحضور جلساته، على ان لا يكون له حق التصويت على القرارات.
السابع عشر – تشكيل لجان من بين اعضائه أو من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجه لدراسة الامور التي يعهدها اليها ورفع توصياتها بتقرير مفصل اليه.
الثامن عشر – تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الممثلة في المجلس في حدود اغراض تطبيق احكام هذا القانون.
التاسع عشر – وضع صيغة القسم للناجحين في نهاية مرحلة التدريب وتحديد مكان وطريقة أدائه.
العشرون – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته لرئيس المؤسسة.
المحتوى 1
مادة 7
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر، وبدعوة من الرئيس وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة مناسبة، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه ويرفق بكتاب الدعوة الى اجتماع المجلس جدول الاعمال، معززا بالمقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.
ثانيا – يكون اجتماع المجلس صحيحا، اذا حضرته أغلبية الاعضاء وبعكسه يؤجل الى جلسة اخرى تعقد بعد مرور اسبوع واحد وفي نفس الموعد.
ثالثا – تتخذ قرارات المجلس بموافقة اغلبية الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعا – يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه عند غيابه في الدعوة لاجتماع المجلس وترأس جلساته.
مادة 8
يرتبط رئيس المؤسسة بالوزير مباشرة، وتصدر جميع الاوامر والمخابرات بأسمه، وله الاختصاصات التالية :
أولا – رئاسة جلسات المجلس، عند غياب الوزير.
ثانيا – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية.
ثالثا – توقيع العقود والاتفاقات التي يصادق عليها المجلس.
رابعا – تعيين سكرتير، يقوم بتبليغ الاعضاء بمناهج جلساته وتنظيم قراراته وتدوين محاضر الجلسات.
مادة 9
تستحدث الوزارات والجهات الممثلة في المجلس مديريات أو هيئات لتنفيذ ومتابعة المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 10
ترتبط برئيس المؤسسة التقسيمات الادارية التالية :
اولا – المديرية العامة لتدريب الفتوة وكتائب الشباب.
ثانيا – المديرية العامة لتدريب الشباب.
ثالثا – مديريات مركز المؤسسة.
مادة 11
يتكون مركز المؤسسة من المديريات التالية :
أولا – مديرية التوعية والتثقيف – يرأسها موظف بدرجة مدير، مهمتها نشر وتعميق الوعي الثقافي والسياسي بما ينسجم واهداف الثورة وطموحاتها بين الشباب بخطط وبرامج علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ.
ثانيا – مديرية الامور الادارية والحقوقية – يرأسها موظف ذو شهادة عالية في القانون أو الادارة بدرجة مدير مهمتها تهيئة المتطلبات البشرية للمؤسسة وتأمين حقوقها والتزاماتها بموجب القوانين والانظمة المرعية.
ثالثا – مديرية الحسابات – يرأسها موظف ذو شهادة جامعية أو ما يعادلها بدرجة مدير، ومهمتها تهيئة المتطلبات المالية والحسابية للمؤسسة وتأمين حقوقها أو التزاماتها المالية بموجب القوانين والانظمة.
رابعا – مديرية التجهيز – يرأسها موظف ذو شهادة جامعية أو ما يعادلها بدرجة مدير، مهمتها تأمين مواد التدريب والتجهيزات التي تحتاجها مراحل تدريب طلاب الفتوة وكتائب الشباب وغيرهم من منتسبي دورات المؤسسة.
خامسا – مديرية الخدمات الادارية – يرأسها موظف ذو شهادة جامعية أو ما يعادلها بدرجة مدير، مهمتها تهيئة متطلبات الخدمات الادارية للمؤسسة كافة والسيطرة على تنفيذ الواجبات المعهودة اليها.
مادة 12
المديرية العامة لتدريب الفتوة وكتائب الشباب – يرأسها موظف بدرجة مدير عام ويعاونه موظف بدرجة معاون مدير عام، مهمتها تدريب طلاب المدارس الاعدادية والمعاهد المهنية وطلبة الكليات والمعاهد العالية، عسكريا على الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وادامتها وتأهيلهم للتدريب العنيف المنظم والدفاع المدني ببرامج وخطط علمية سنوية لهذا الغرض ومتابعة التنفيذ كما عليها أجراء التنسيق بينها وبين الدوائر ذات العلاقة لتطبيق هذا القانون، وتتألف من :
أولا – مديرية الفتوة – يرأسها موظف بدرجة مدير، مهمتها تدريب طلبة المدارس الاعدادية والمعاهد المهنية وتأهيلهم للتدريب والرماية، ببرامج وخطط علمية سنوية لهذا الغرض ومتابعة التنفيذ.
ثانيا – مديرية كتائب الشباب – يرأسها موظف بدرجة مدير، مهمتها تدريب طلبة الكليات والمعاهد العالية وتأهيلهم للتدريب على الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والتدريب العنيف والمنظم والدفاع المدني ببرامج وخطط علمية سنوية لهذا الغرض ومتابعة التنفيذ.
المحتوى 2
مادة 13
المديرية العامة لتدريب الشباب – – يرأسها موظف بدرجة مدير عام ويعاونه موظف بدرجة معاون مدير عام، مهمتها تدريب الشباب على مختلف الصنوف العسكرية وتعميق الوعي الثقافي والسياسي بما ينسجم واهداف الثورة وطموحاتها بين الشباب وتهيئة الكوادر التدريبية للفتوة وكتائب الشباب وتدريب الشباب على الطيران بمختلف صنوفه وانواعه والقفز المظلي وفق برامج وخطط علمية سنوية ومتابعة التنفيذ. وتتألف من :
أولا – مديرية المشاة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب عسكريا على الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وأدامتها. وتأهيلهم للتدريب العنيف والمنظم والرماية والدفاع المدني ببرامج وخطط علمية سنوية لهذا الغرض.
ثانيا – مديرية التدريب الجوي – يرأسها موظف ذو اختصاص (طيار) بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على الطيران بمختلف صنوفه وأنواعه والقفز المظلي ببرامج وخطط علمية سنوية ومتابعة التنفيذ.
ثالثا – مديرية هندسة الطيران – يرأسها موظف ذو اختصاص خريج كلية الهندسة ذو اختصاص بدرجة مدير، ومهمتها تهيئة المتطلبات وتأمين كوادر فنية لادامة الطائرات ومتعلقاتها بموجب القوانين والانظمة المرعية.
رابعا – مديرية التدريب النهري والبحري – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير مهمتها تدريب الشباب على الفنون العسكرية النهرية والبحرية وببرامج وخطط علمية سنوية ومتابعة التنفيذ.
خامسا – مديرية المخابرة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على استخدام اجهزة المخابرة والمواصلات السلكية واللاسلكية وادامتها ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ.
سادسا – مديرية السياقة والادامة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على سياقة العجلات والدروع وادامتها ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ.
سابعا – مديرية صنوف المدفعية والهندسة – يرأسها موظف ذو اختصاص بدرجة مدير، مهمتها تدريب الشباب على مختلف صنوف المدفعية وهندسة الميدان والهندسة الآلية الكهربائية وادامتها ببرامج وخطط علمية سنوية، ومتابعة التنفيذ.
ثامنا – يجوز بترشيح من وزير الشباب انتداب ضباط من وزارة الدفاع للعمل في المؤسسة، على ان تراعى في ذلك احكام الانتداب الخاصة بالضباط المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
مادة 14
للوزير استحداث أو الغاء أو فك ارتباط أو دمج أي من التقسيمات التي يرأسها موظف بدرجة مدير فما دون، وله في حالة الدمج أو الالغاء توزيع العاملين الفائضين على المؤسسة أو المديريات العامة التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال.
الاحكام المالية
مادة 15
تتكون مالية المؤسسة من :
اولا – منحة وزارة المالية.
ثانيا – المنح والتبرعات والاكتتابات بموافقة مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 16
تبدأ وتنتهي السنة المالية للمؤسسة مع الميزانية الاعتيادية للدولة.
مادة 17
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
مادة 18
اذا اصيب احد افراد الفتوة أو كتائب الشباب أو المشرفين على التدريب أو المدربين أثناء التدريب أو بسبب هذا التدريب فيستحق الحقوق التقاعدية أو التعويض وفقا للاحكام التالية :
أولا – اذا كان المصاب من العاملين في الدولة فتعتبر اصابته اصابة عمل أو اصابة أثناء الخدمة أو بسببها، حسب مقتضى الحال كما لو كانت الاصابة قد حدثت اثناء اداء واجبه الرسمي، أو بسببه في عمله الاصلي في الدولة.
ثانيا – اذا كان المصاب من العمال المضمونين الذين يعملون في القطاع الخاص فتعتبر اصابته اصابة عمل وتخضع لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.
ثالثا – اذا كان المصاب من العمال غير المضمونين فيعتبر عاملا مضمونا وتعتبر اصابته اصابة عمل وتقرر حقوقه التقاعدية أو ما يستحقه من تعويض نتيجة هذه الاصابة وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان رقم 39 لسنة 1971 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.
رابعا – اذا كان المصاب من الطلاب المستمرين في الدراسة فيعتبر موظفا حائزا على شهادة المرحلة الدراسية التي هو فيها لاغراض احتساب الحقوق التقاعدية أو التعويض وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني وكما لو كانت أصابته أثناء الخدمة أو بسببها.
خامسا – اذا كان المصاب من الحائزين على شهادة دراسية لا تقل عن شهادة المرحلة الابتدائية من غير المشمولين في الفقرات السابقة في هذه المادة فيعتبر لاغراض احتساب الحقوق التقاعدية أو التعويض وفقا لقانون التقاعد المدني، موظفا وفقا للشهادة الدراسية التي يحملها، كما لو كانت أصابته أثناء الخدمة أو بسببها.
سادسا – تطبق الفقرات السابقة بصرف النظر عن عمر المصاب ومدة خدمته الفعلية، وتعتبر خدمته لاغراض هذه المادة خمس عشرة سنة ان لم تكن له خدمة فعلية تزيد على ذلك.
سابعا – يكون انتقال الحقوق التقاعدية الممنوحة بموجب هذه المادة الى الخلف، خاضعا لاحكام القوانين النافذة بهذا الشأن.
المحتوى 3
احكام عامة
مادة 19
أولا – يعتبر التدريب والدروس العسكرية (التربية العسكرية) للفتوة وكتائب الشباب من الدروس المنهجية.
ثانيا – يعتبر الطالب راسبا في صفه المدرسي اذا تغيب بدون عذر مشروع اكثر من (25٪) من ساعات التربية العسكرية المقررة في العام الدراسي.
مادة 20
أولا – يتم الفحص الطبي للمشمولين بأحكام هذا القانون من قبل لجان طبية مشتركة من عسكريين ومدنيين وفق وصايا اللياقة البدنية المعمول بها في الجيش.
ثانيا – لا يدعى للخدمة بموجب هذا القانون المعفون من الخدمة العسكرية المسلحة وغير المسلحة.
مادة 21
تستنفر الفتوة وكتائب الشباب، وتسرح بقرار من مجلس قيادة الثورة.
مادة 22
تستحصل ديون المؤسسة بموجب قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
مادة 23
أولا – تلغى المؤسسة العامة لتدريب الشباب وقانونها رقم (56) لسنة 1976، وكذلك مجلس الفتوة وكتائب الشباب وقانونه رقم (162) لسنة 1975.
ثانيا – تحل المؤسسة العامة لتدريب الشباب المنشأة بموجب هذا القانون، محل كل من المؤسسة العامة لتدريب الشباب الملغاة ومجلس الفتوة وكتائب الشباب في حقوقها والتزاماتها كافة وتؤول اليها ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة.
ثالثا – يعتبر موظفو وعمال المؤسسة العامة لتدريب الشباب الملغاة معينين في هذه المؤسسة مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة.
مادة 24
اولا – يطبق على موظفي المؤسسة قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، أو أي قانون يحل محله.
ثانيا – يطبق نظام الخدمة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (13) لسنة 1977، على موظفي هذه المؤسسة.
ثالثا – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.
رابعا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
خامسا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 25
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان الطلبة والشباب قوة طليعية فاعلة في عملية التغيير الثوري في مختلف المراحل التي تمر بها الثورة وعلى الاصعدة كافة، وانسجاما مع مقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي بخصوص رعاية الشباب وتدريبهم وتوجيههم وفق ما تمليه عليهم مسؤولياتهم الكبيرة في عملية البناء والتقدم والدفاع عن أرض الوطن بأسس وخطط مبرمجة تتناول توعيتهم وتثقيفهم وتدريبهم على مختلف الممارسات العسكرية والرياضية ليكونوا احتياطا لجيشنا العظيم يمده بمختلف صنوفه بجنود وقادة مسلحين بالعقيدة ومتمرسين بالنضال ومدربين على افضل واحدث العلوم والاساليب التدريبية اضافة الى ان تعدد مصادر تدريب الشباب في القطر يؤدي الى مردودات سلبية من شأنها ان تعرقل عملية التدريب بشكل موحد منظم.
لذا تقرر ان توحد هذه الجهات بمؤسسة واحدة تدعى (المؤسسة العامة لتدريب الشباب).
ولاجله شرع هذا القانون.