عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية اكد محافظة ذي قار رقم 43506
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 43506
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 19948 في 23 – 5 – 1978 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2659 في 19 – 6 – 1978 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استنادا لاحكام مادة 6 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل. قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع من ناحية أكد التابعة لمحافظة ذي قار بالحدود المبينة استنادا لاحكام مادة 7 من القانون المذكور.
وزير الداخلية
الحدود / –
شمالا – ابتداء من مشروع 30 تموز الى نهاية مشروع ماء الناصرية الشطرة الوحد – ومن هنا الى يمين نهر العبودة.
غربا – نهر العبودة فالبساتين المطلة على نهر الشطرة بمسافة 300 م الى الجنوب.
جنوبا – بمسافة 300 م من جنوب نهر السطرة مستقيما الى 250 م جنوب نهر الغراف.
شرقا – بمسافة 250 م جنوب نهر الغراف الى مخرج نهر الهويس حتى التقائهما بنقطة الابتداء.