عنوان التشريع: تعليمات عدد (9) لسنة 1978 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 913 في 1978/7/8 حول بدلات ايجار الدور الحكومية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
بناء على صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم 913 في 8 – 7 – 978 ونشره في الجريدة الرسمية الصادرة بعدد 2665 وتاريخ 24 – 7 – 1978 واستنادا الى حكم مادة 6 منه اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها :
1 – الدور الحكومية :
هي الوحدات السكنية الحكومية (دورا كانت او شققا او مشتملات) المعدة لسكنى الموظفين والعمال والتي تشغل ايجارا سواء كانت تابعة للادرات المحلية أو الدوائر الاخرى الرسمية وشبه الرسمية ومنشآت القطاع الاشتراكي ( عدا وزارة الدفاع ).
2 – المخصصات الثابتة :
هي المبالغ النقدية التي يتقاضاها الموظف اضافة لراتبه الاسمي وغلاء المعيشة والعامل اضافة لاجره الشهري تبعا للعمل الذي يضطلع به أو لحالته الاجتماعية وتتصف بنوع من الاستقرار والديمومة. ومنها على سبيل المثال :
1 – مخصصات الزوجة والاولاد
2 – المخصصات المهنية للمعلمين والمحاسبين والاطباء والمهندسين وغيرهم
3 – مخصصات الخدمة الجامعية.
4 – مخصصات الباحثين العلميين.
5 – المخصصات القضائية.
6 – مخصصات عمال الخدمات والسواقين وما يماثلها بالنسبة للعمال.
ولوزارة المالية صلاحية تقرير اي من المخصصات الاخرى تنطبق عليها صفة المخصصات الثابتة من عدمه.
3 – الدخل
أ – دخل الموظف : راتبه الاسمي مضافا اليه غلاء المعيشة والمخصصات الثابتة ولا يدخل ضمن المخصصات الثابتة مخصصات المناطق النائية ومخصصات الخطورة وغيرها من المخصصات المماثلة لها.
ب – دخل العامل – الاجر الشهري مضافا اليه المخصصات الثابتة ولا يدخل ضمن المخصصات الثابتة مخصصات المناطق النائية ومخصصات الخطورة وغيرها من المخصصات المماثلة لها.
مادة 2
1 – تكون نسبة استقطاع بدلات ايجار جميع الدور الحكومية التي تشغل ايجارا من دخول شاغليها وفقا لما يلي :
الدخل بالدينار مركز بغداد مراكز المحافظات واقضية مراكز الاقضية القرى والارياف والحدود
ونواحي محافظة بغداد والنواحي
أ – 70 فأقل 10٪ 8٪ 6٪ 4٪
ب – 71 – 121 12٪ 10٪ 8٪ 6٪
ج – 121 – 175 15٪ 12٪ 10٪ 8٪
د – 176 فما فوق 18٪ 15٪ 12٪ 10٪
ولا يشمل ذلك اجور الماء والكهرباء وغيرها.
2 – تسري النسبة المقررة للدار الحكومية الواقعة في مركز المحافظة على الدار الحكومية التي تقع في الاماكن المعمورة المتصلة بمركز المحافظة أو القريبة منه وان كانت تابعة لقضاء المركز أو ناحية المركز.
3 – يقصد بلفظ (الحدود) الوارد ذكره في مادة 1 من القرار المذكور الوحدات السكنية المتواجدة في المناطق الحدودية من القطر وخارج حدود بلديات مراكز الاقضية والنواحي.
4 – تشمل النسب المذكورة في الفقرة (1) اعلاه الموظفين والعمال الذين يشغلون الدور الحكومية بتخصيص من الدوائر والجهات المعنية وبناء على مقتضيات عملهم وبضمنهم الموظفين والعمال العرب.
5 – ان الموظفين والعمال المحالين على التقاعد والذين لا زالوا يشغلون بعض هذه الدور غير مشمولين بالنسب المذكورة اعتبارا من تاريخ احالتهم على التقاعد.
مادة 3
يستقطع نصف النسبة المقررة في الفقرة (1) من مادة 2 اذا اشترك في أشغال الدار الحكومية اكثر من موظف أو عامل الا اذا كانوا يؤلفون بمجموعهم عائلة واحدة اذ في هذه الحالة تستقطع النسبة المقررة من دخل من خصصت له الدار المذكورة.
مادة 4
1 – لا يجوز السماح بأشغال الدار الحكومية من قبل الموظف أو العامل قبل تنظيم ورقة التعهد المرفقة بهذه التعليمات وتوقيعها من قبله.
2 – ينبغي تنظيم ورقة التعهد المذكورة بثلاث نسخ يحتفظ شاغل الدار الحكومية بواحدة منها وتودع الثانية الى الموظف المسؤول عن استقطاع بدل الايجار وتحفظ الثالثة في الاضبارة المختصة وتكون هذه الورقة تابعة لاحكام نظام التسلم والتسليم والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 5
يتم الترجيح في ايجار الدار الحكومية وفق الضوابط التالية.
آ – عند التنافس يؤخذ الاعلى في المركز الوظيفي وعند التساوي في الاهمية من حيث المركز الوظيفي يرجح في التخصيص صاحب الوظيفة التي اكثر حساسية والذي لاسكانه علاقة في تمكينه من الاستقرار وانصرافه الى واجبه كما تلاحظ الفقرة التي يستمر فيها الشاغل في المكان الذي تقع فيه الدار.
ب – ان لا يملك او تملك زوجة طالب التخصيص دارا تقع في المكان الذي يعمل فيه.
جـ – يرجح المتزوج على الاعزب.
د – يرجح المتزوج من موظفة.
هـ – يرجح من تتطلب طبيعة عمله التجوال او الايفاد المتكرر خارج مقر الوظيفة.
و – عدد افراد العائلة.
المحتوى 1
مادة 6
لا تعتبر الدار الحكومية خالية عندما يكون الموظف أو العامل قد ذهب بالاجازة وترك امتعته واثاثه فيها وانما تعتبر خالية عندما يترك اشغالها ويرفع امتعته واثاثه منها ويسلم المفتاح الى الجهة المعنية.
مادة 7
تجبى الايجارات من الموظفين والعمال بأقساط شهرية تستقطع من رواتبهم كل شهر.
مادة 8
لا يجوز تجزئة المأجور الا في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة الجهة المعنية ويقصد بالتجزئة ايجار قسم من الدار الحكومية الى موظف أو عامل وبقاء الاقسام الاخرى منها خالية.
مادة 9
اذا وجب الاحتفاظ بأية دار حكومية لغايات رسمية أو لاية غاية اخرى بدون بدل ايجار أو وجب أبقاءها خالية لسبب ما فيجب بيان ذلك الى الجهة المعنية واستحصال موافقتها مقدما.
مادة 10
يكون محاسبو الوزارات والدوائر ومدراء الخزائن في المحافظات ومدراء المال في الاقضية وجميع المسؤولين عن صرف رواتب الموظفين والعمال مسؤولين عن استقطاع بدلات ايجار الدور من رواتب الموظفين والعمال الذين يشغلون تلك الدور على النحو المبين ادناه.
اولا – اذا كانت الدور تعود لوزارة المالية ( الخزينة )
آ – الاستقطاعات في الدوائر الرسمية المرتبطة بالخزينة.
يتم الاستقطاع من الموظفين والعمال وذلك بتدوين المبالغ المستقطعة في حقل خاص من حقول الاستقطاعات ضمن قائمة الراتب وقيدها ايرادا نهائيا للنوع والمادة والعدد المختصة على ان ينظم بالاستقطاعات جدول بثلاث نسخ وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات يتضمن تفاصيل مفردات المبالغ المستقطعة تحتفظ الدائرة بنسخة من الجدول وترسل نسخة منه مع قائمة الراتب اما النسخة الثالثة فترسلها الى مديرية املاك المحافظة المختصة لغرض تأشير المبالغ المستقطعة في السجلات المختصة ومراقبة عملية التسديد حسب الاصول.
ب – الاستقطاعات في الدوائر الرسمية التي طبق فيها نظام دفع الرواتب الجديد.
يتم الاستقطاع من الموظفين والعمال وذلك بتدوين المبالغ المستقطعة في حقل الاستقطاعات الاخرى من قوائم الرواتب ومن ثم ينظم شيك لامر مديرية املاك المحافظة المختصة بمجموع الاستقطاعات معززا بنسختين من الجدول المنوه عنه بالبند (1) اعلاه وعلى مديرية املاك المحافظة تسديد الشيكات المرسلة اليها بعد تأشير مبالغها في السجلات المختصة الى خزينة المحافظة لقيد محتوياتها ايرادا نهائيا للنوع والمادة والعدد المختصة.
جـ – الاستقطاعات في الدوائر ذات الحسابات الخاصة والموحدة
يتم استقطاع البدلات من رواتب الموظفين والعمال وذلك بتدوين المبالغ المستقطعة في حقل خاص من حقول الاستقطاعات ضمن قائمة الراتب وقيدها ايرادا نهائيا للنوع والمادة والعدد المختصة ويرفق مع قائمة الراتب نسخة من الجدول المذكور ونسخة منه الى مديرية املاك المحافظة المختصة لتأشير المبالغ في السجلات المختصة ومراقبة عمليات التسديد.
د – الاستقطاعات في الدوائر شبه الرسمية والمصالح ومؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي.
يتم تسديد البدلات من رواتب الموظفين والعمال في الدوائر المذكورة بشيك الى مديرية املاك المحافظة المختصة والتصرف بالشيك في ضوء ما ورد بالبند (ب) اعلاه.
ثانيا – الدور العائدة الى امانة العاصمة أو الادارات المحلية أو البلديات أو الدوائر شبه الرسمية أو المصالح أو مؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي.
أ – اذا كانت الدور تعود الى احدى الدوائر المذكورة بالفقرة (ثانيا) اعلاه وأشغلت من قبل منتسبي نفس الدائرة فيتم استقطاع البدلات ضمن قوائم رواتبهم لحساب الدائرة ذاتها.
ب – اذا كانت الدور تعود الى احدى الدوائر المذكورة بالفقرة ثانيا اعلاه وأشغلها منتسبوا دوائر اخرى فان استحصال بدلات الايجار منهم يتم على النحو التالي :
1 – اذا اشغلها منتسبو الدوائر الرسمية فيتم استقطاع البدلات من الموظفين والعمال ضمن قائمة الراتب وتقيد في حساب الامانات المتنوعة باسم الجهة الدائنة ثم ينظم مستند صرف (مذكرة اذن دفع) بمجموع المبالغ المستقطعة لامر تلك الجهة ويسدد اليها في ضوء ما ورد بالبند الرابع فقرة (1) من تعليمات اجراءات الدفـع فـي الـخزائن عـدد 29 – 1 – 33 في 20 – 9 – 1973 الصادرة عن مديرية المحاسبات العامة.
2 – اذا اشغلها منتسبو الدوائر الرسمية التي طبق فيها نظام دفع الرواتب الجديد فيتم تسديد البدلات بشيك الى الجهة الدائنة وفق ما ورد بالفقرة (اولا – ب) اعلاه.
3 – اذا اشغلها منتسبو الدوائر المذكورة بالفقرة (ثانيا) اعلاه وليسوا من منتسبي الدائرة التي تعود لها الدور فيتم تسديد البدلات بشيك الى الجهة الدائنة وفق ما ورد بالفقرة (اولا – ب) اعلاه.
مادة 11
1 – يعتبر الشاغل للدار الحكومية وفق هذه التعليمات مسؤولا عما يكسر من الزجاج أو يفقد من الاقفال – الكيلونات – أو مفاتيحها أو يتلف أو يفقد من المصابيح والمراوح الكهربائية أو تأسيساتها وأما اجور تنظيف مجاري المياه القذرة والمرافق الصحية فيكون ملزما بدفع مبالغها ما دام العقار مشغولا من قبله.
2 – على الشاغل ان يحافظ على التاسيسات المنوه عنها في الفقرة المتقدمة وتسليمها الى الموظف المسؤول وهي سالمة وكاملة وبموجب محضر ينظم بذلك.
3 – على الموظف المسؤول عند استلامه للدار الحكومية عند اخلائها ان يتحقق من النواقص والاضرار التي لحقها شاغل الدار وعند وجود اضرار ونواقص تثبت بموجب محضر كشف ويكلف الشاغل السابق المسؤول عن تلك النواقص والاضرار ازالة النواقص ورفع الضرر وعند امتناعه تجري مقاضاته بالطرق القانونية.
مادة 12
يلغى كل نص وارد في التعليمات عدد (2) لسنة /1969 المعدلة يتعارض مع احكام هذه التعليمات.
مادة 13
تسري النسب المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 2 من هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 24 – 7 – 1978 وهو تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة آنف الذكر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
استمارة تعهد
دفع بدل ايجار الوحدات السكنية الحكومية المعدة لسكن الموظفين والعمال اني بن
الموظف / العامل في دائرة اوافق على اشغال الوحدة السكنية الحكومية المذكورة
اوصافها ادناه ببدل الايجار الشهري المنصوص عليه بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 913 في 8 – 7 – 978 والتعليمات المالية عدد ( 9 ) لسنة /978 الصادرة بموجبه وعلى حسمه من راتبي الشهري في نهاية كل شهر طيلة مدة الاشغال كما اني اتعهد بقبول كافة الاحكام الواردة في التعليمات المذكورة واعتبارها كأنها شروط عامة ملحقة بهذا التعهد.
اوصاف البناية
الاسم
التوقيع
التاريخ
ملحوظة :
على الموظف المسؤول عن استقطاع بدل الايجار من الموظف أو العامل ان يدرج المعلومات التالية ويؤيدها بتوقيعه :
1 – تاريخ الاشغال
2 – تاريخ التخلية
3 – استيفاء كامل بدل الايجار المترتب عن مدة الاشغال
توقيع الموظف
التاريخ
جدول ببدلات الايجار المستقطعة من منتسبي لحساب
لشهر
التسلسل الاسم الدخل الشهري نسبة الاستقطاع مقدار بدل الايجار اوصاف الدار الملاحظات
فلس / دينار فلس / دينار
المجموع