عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من مادة 4 من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 ومادة 9 من الفصل السابع من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976 وعملا بالصلاحية المخولة لنا، تقرر اصدار النظام الآتي :
مادة 1
تستحدث (هيئة طرق المرور السريعة) وترتبط برئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور مباشرة ولها حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية التي تتعلق بأغراضها، وتقوم الهيئة بتطبيق النظام الحسابي التجاري والمخزني المطبق في المؤسسة العامة للطرق والجسور دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية.
مادة 2
اختصاصات الهيئة وصلاحياتها :
1 – القيام بكافة الاعمال والاجراءات اللازمة لتنفيذ طرق المرور السريعة والاشراف عليها وكافة ما يتعلق بتنفيذها سواء عن طريق التنفيذ المباشر أو عن طريق المقاولين أو بالطريقة التي يرتأيها كل من مجلس ادارة المؤسسة العامة للطرق والجسور أو رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور كل ضمن صلاحياته.
2 – تأمين وتوفير المواد الاولية والمكائن والمعدات اللازمة لتنفيذ الاعمال قبل وأثناء المباشرة بالعمل سواء عن طريق شرائها محليا أو باستيرادها عن طريق اللجان المختصة.
3 – تأمين المنشآت والمعدات والعدد واللوازم وكافة الخدمات الضرورية لاعمال طرق المرور السريعة.
4 – وضع منهاج سير الاعمال ومتابعتها والقيام بتنفيذ هذا المنهاج.
5 – تدقيق الخرائط والمواصفات التفصيلية قبل واثناء مراحل التنفيذ واستحصال مصادقة الجهات المختصة بشأنها لغرض المباشرة بتنفيذ الاعمال.
6 – القيام بكافة اعمال صيانة طرق المرور السريعة وعلامات المرور ووضع المنهاج اللازم لتأمين ذلك وفق احدث الاساليب وتأمين كافة المستلزمات الضرورية لهذا الغرض بما يؤمن الصيانة السنوية المستمرة بعد انتهاء مراحل التنفيذ ضمن الاعتمادات التي ترصد لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة أو المناهج التي تخصص سنويا لهذا الغرض.
7 – القيام بادارة مرافق المشروع بعد انجازه ووضع الخطط اللازمة لذلك لتأمين ادارة مرافق المشروع بصورة كاملة.
8 – وضع الضوابط والتعليمات بشأن نوع المركبات التي تستعمل على الطرق السريعة وكذلك التعليمات التي تنظم المرور واصدار التعليمات اللازمة ومراقبة تطبيق ذلك بالتعاون مع الدوائر والجهات المعنية بالامر.
مادة 3
تشكيلات الهيئة :
1 – رئيس الهيئة – يرأس الهيئة موظف بدرجة رئيس مهندسين ممن مارسوا اعمال الطرق لفترة لا تقل عن (10) سنوات يكون مسؤولا امام رئيس المؤسسة عن جميع اعمال هيئة طرق المرور السريعة، ويمثل الهيئة امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والهيئات وله حق التعاقد مع الغير وفق الصلاحيات المقررة له وتخويل بعض موظفي الهيئة بعضا من صلاحياته ويتمتع رئيس الهيئة بالصلاحيات التالية :
آ – اعداد خطة سياسة الهيئة المالية والادارية والفنية وتقديمها الى المؤسسة العامة للمصادقة عليها.
ب – تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الى رئيس المؤسسة بشأن سير العمل وكل ما من شأنه تطويره ودفعه نحو الاحسن.
جـ – تقديم مقترحات وتوصيات الى المؤسسة بشأن استحداث اقسام أو شعب متخصصة تساهم في الاعداد أو في تنفيذ الاعمال والمشاريع حسب مقتضيات العمل على ان تحدد صلاحيات تلك الدوائر من قبل رئيس المؤسسة.
د – لرئيس الهيئة الاستعانة بالمهندسين العراقيين أو الاجانب أو المقاولين الثانويين من ذوي العلاقة داخل العراق أو خارجه.
هـ – تقديم التوصيات الى رئيس المؤسسة بشأن ايفاد منتسبي الهيئة أو اشتراكهم في الدورات.
و – ممارسة الصلاحيات الاخرى التي يخوله كل من مجلس ادارة المؤسسة أو رئيس المؤسسة كل ضمن صلاحياته.
2 – مكتب رئيس الهيئة – يتولى اعمال مكتب رئيس الهيئة موظف يحمل شهادة جامعية مهمته تقديم المخابرات والمعاملات وتنسيق الاعمال بين الهيئة والدوائر التابعة للهيئة.
3 – قسم الشؤون المالية ويتكون من شعبة المحاسبة يديرها محاسب يحمل شهادة جامعية ذات اختصاص وله الالمام الكافي بأعمال المحاسبة والمالية وتقوم الشعبة المذكورة بكافة اعمال الصرف والتدقيق وتقديم الجداول الشهرية وموازين المراجعة الى الدوائر المختصة في ديوان المؤسسة وتطبيق كافة التعليمات المالية والحسابية التي تصدر بشأن النظام المحاسبي المعمول به في ديوان المؤسسة.
4 – قسم الشؤون الادارية – يرأسها موظف يحمل شهادة جامعية مهمتها تنظيم الامور الادارية الخاصة بالهيئة والدوائر التابعة لها ضمن ملاكات الهيئة واعتماداتها.
5 – القسم الفني – يتالف من عدد من المهندسين حسب حاجة المشاريع المنفذة تقوم بكافة الامور الفنية التي يقتضيها طبيعة العمل وتعمل بتوجيهات رئيس الهيئة وترتبط بها عدد من دوائر المهندسين المقيمين التي تحدد حسب حجم تنفيذ المشاريع ومواقعها بأقتراح من رئيس الهيئة ومصادقة رئيس المؤسسة عليها.
مادة 4
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
وزير الاسكان والتعمير