اصدار ورقة نقدية فئة (250) فلسا رقم 420

      التعليقات على اصدار ورقة نقدية فئة (250) فلسا رقم 420 مغلقة

عنوان التشريع: اصدار ورقة نقدية فئة (250) فلسا رقم 420
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 420
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-23 00:00:00

استنادا على مادة 5 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل
رسمنا بما هو آت :

مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (ربع دينار) وفق الاوصاف المبينة فيما يلي :
اولا – تكون الورقة النقدية مستطيلة الشكل وبمقياس (118 × 66) ملمترا.
ثانيا – آ – يحتوي وجه الورقة النقدية على صورة مجموعة كثيفة من النخيل في الوسط وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) بالخط العربي الكوفي وتحت الصورة العبارات المبينة ادناه، على الترتيب الآتي :

عن البنك المركزي العراقي
توقيع
المحافظ

السنة الهجرية – السنة الميلادية.
وفي الجانب الايمن الفئة (ربع دينار) وتحتها العبارة :
( ورقة نقدية صادرة بموجب القانون ) وفي الجانب الايسر فسحة خالية تتضمن صورة مائية لرأس حصان. وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالحروف والارقام العربية. وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (4/1) بالارقام العربية.
ب – يحتوي ظهر الورقة على صورة الباب الوسطاني لسور بغداد، وفي الاعلى عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع الرقم (4/1) بالارقام الانكليزية، وفي الاسفل عبارة (ربع دينار) باللغة الانكليزية.
المادة – 2 – لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من نفس الفئة الموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان لسنة / 1398 هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تموز لسنة /1978.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة