قرار شمول العمال العرب بقانون حدود الدرجات العمالية رقم 1502

      التعليقات على قرار شمول العمال العرب بقانون حدود الدرجات العمالية رقم 1502 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول العمال العرب بقانون حدود الدرجات العمالية رقم 1502
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1502
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – تطبق احكام قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ( 12 ) لسنة 1978 على جميع العمال العرب العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها ممن يزاولون ذات الاعمال الوارد ذكرها في القانون المذكور.
2 – يلغى عقد أستخدام العمال والفنيين من رعايا الدول العربية المعمول به في دوائر الدولة حاليا.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة