عنوان التشريع: منع استعمال مركبات الاجرة القديمة في بغداد رقم 1499
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1499
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – يمنع استعمال مركبات الاجرة في مدينة بغداد بالنسبة للمركبات المصنوعة في سنة 1960 وما قبلها. ويسري هذا المنع في المستقبل على كل مركبة مضى على صنعها 18 سنة.
2 – ينفذ هذا القرار بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة