تمليك مستشفيات الى وزارة الصحة رقم 1466

      التعليقات على تمليك مستشفيات الى وزارة الصحة رقم 1466 مغلقة

عنوان التشريع: تمليك مستشفيات الى وزارة الصحة رقم 1466
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1466
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – يملك الى وزارة الصحة بدون بدل كل من مستشفى الامراض الصدرية في التويثة ومستشفى الامراض الصدرية في بعقوبة ومركز مكافحة التدرن في السماوة العائدة الى جمعية مكافحة التدرن.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة