مخصصات نائب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وأمين سر المجلس رقم 1455

      التعليقات على مخصصات نائب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وأمين سر المجلس رقم 1455 مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات نائب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وأمين سر المجلس رقم 1455
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1455
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – أبلاغ المخصصات الشهرية التي تمنح لكل من نائب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وأمين سر المجلس الى (100) مائة دينار شهريا.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة