عنوان التشريع: مخصصات نائب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وأمين سر المجلس رقم 1455
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1455
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – أبلاغ المخصصات الشهرية التي تمنح لكل من نائب رئيس المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي وأمين سر المجلس الى (100) مائة دينار شهريا.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة