عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-16 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) أينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.
مادة 2
تكون مادة 29 من القانون البند (أولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها.
ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977 وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون.