قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (181) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (181) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (181) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-11 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق القرض والبروتوكولان الملحقان به بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليها في انقرة بتاريخ 24 – 8 – 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة