عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية رقم (181) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-11 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق القرض والبروتوكولان الملحقان به بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليها في انقرة بتاريخ 24 – 8 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة