(تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة للصناعات الكهربائية)

      التعليقات على (تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة للصناعات الكهربائية) مغلقة

عنوان التشريع: (تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة للصناعات الكهربائية)
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المرقم (6) المتخذ بالجلسة (52) المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1978 والمقترن بموافقة وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقـم 5902/ م ح/ 52 فـي
15 – 10 – 1978.
تعديل مادة 3 من عقد تأسيس المنشأة العامة للصناعات الكهربائية والمنشور في الوقائع العراقية العدد 1367 في 2 – 2 – 1967 وتقرأ كما يلي :
مادة 3 – يكون رأسمال المنشأة الاسمي (25.000.000) (خمسة وعشرون مليون دينارا).

رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية