عنوان التشريع: تعديل عقد تأسيس المجمع الصناعي / ديالى
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المرقم (13) المتخذ بالجلسة (52) المنعقدة بتاريـخ 7 – 10 – 1978 والمقترنة بموافقة وزارة الصناعة والمعادن / مكتب السيد وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات بموجب كتابها المرقم 5902/ م ح/52 والمؤرخ في 15 – 10 – 1978.
قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية اجراء التعديل التالي على عقد تأسيس المجمع الصناعي / ديالى المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2575 في 14 – 3 – 1977 وعلى النحو التالي :
مادة 1
1 – تعديل مادة 3 من عقد التأسيس بحيث تقرأ كما يلي :
مادة 3 – اغراض المجمع يضم المجمع أربعة معامل هي :
أ – معمل المقاييس الكهربائية
ب – معمل المكواة الكهربائية
ج – معمل شمعات القدح
د – معمل المراوح السقفية
2 – اضافة فقرة الى آخر مادة 3 من عقد التأسيس وتكون فقرة رابعة لها وكما يلي :
4 – تصنيع وتجيمع المراوح السقفية واجزائها.
مادة 2
تعديل مادة 7 من عقد التأسيس بشأن رأس مال المجمع الصناعي / ديالى وجعل نصها كالآتي :
مادة 7 – يكون رأسمال المجمع الاسمي (اثنان واربعون مليون دينار) مملوكا بكامله الى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
مادة 3
يعتبر هذا التعديل نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية