(تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على اصحاب العمل الذين يشغلون 5 عمال وأكثر)

      التعليقات على (تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على اصحاب العمل الذين يشغلون 5 عمال وأكثر) مغلقة

عنوان التشريع: (تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على اصحاب العمل الذين يشغلون 5 عمال وأكثر)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 599
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-11 00:00:00

استنادا على احكام الفقرة (ب) من مادة 3 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل وقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 619 و521 في 10 – 6 – 1976 و27 – 4 – 1977 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
رسمنا بما هو آت

تطبيق احكام القانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل على جميع اصحاب العمل الذين يشغلون خمسة عمال فاكثر بصورة الزامية.
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1398 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1978.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية