نظام التعديل الرابع لنظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم 40 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-03-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (4) من مادة 15 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 :
صدر النظام الآتي :

الفصل الاول
احكام عامة

مادة 1
تفتح بموافقة وزير الداخلية دورة خاصة بأعداد وتخريج المفوضين من الدرجة الثامنة لمنتسبي المديريات العامة لقوى الامن الداخلي تسمى (دورة المفوضين من مادة 8) وتعرف فيما يلي بالدورة وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.

الفصل الثاني
الادارة وهيئة التدريس

مادة 2
يتولى مدير مدرسة اعدادية الشرطة ويعرف فيما يلي بالمدير الاشراف على ادارة الدولة ويكون مسؤولا عن ذلك تجاه عميد كلية الشرطة ويعرف فيما يلي بالعميد، يعاونه عدد من الضباط والمفوضين والمراتب والموظفين المدنيين تنسبهم عمادة كلية الشرطة.

مادة 3
اولا – يقوم اعضاء هيئة التدريس في مدرسة اعدادية الشرطة بالتدريس في هذه الدورة.
ثانيا – للمدير بعد موافقة العميد تنسيب محاضرين للتدريس في الدورة عند عدم تيسر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس في مدرسة اعدادية الشرطة ويشترط ان يكون حائزين على شهادة جامعية اولية في الاقل ويجوز بقرار عند اقتضاء الضرورة، عدم التقيد بشرط الشهادة.

مادة 4
تطبق في الدورة نفس القواعد المقررة في مدرسة اعدادية الشرطة الخاصة بنصاب ساعات التدريس واجور المحاضرات واجور الامتحانات.

الفصل الثالث
القبول

المادة 5
يحدد وزير الداخلية عدد الطلبة الذين يقبلون في الدورة ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية بوقت كاف ويعين العميد الطريقة الواجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالدورة ومواعيد تقديمها.

مادة 6
يشترط لقبول الطالب في الدورة ان يكون :
أ – مستكملا للشروط المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من مادة 15 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
ب – ان لا يقل طوله عن (165) سم ولا يقل عرض صدره عن (80) سم.
جـ – حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة على الاقل.

مادة 7
اولا – تشكل لجنة لاختيار الطلبة الذين تتوفر فيهم شروط القبول بالدورة ضمن العدد المقرر على ان تتبع في تقدير الافضلية القواعد التالية :
أ – ابناء واخوة الشهيد في الجيش وقوى الامن الداخلي.
ب – الاعلى شهادة في التحصيل الدراسي.
جـ – الاعلى معدل.
د – الاصغر سنا.
هـ – الاحسن لياقة بدنية وذهنية ونفسية.
ثانيا – تؤلف مديرية الشرطة العامة اللجنة المذكورة على ان تضم في عضويتها المدير ويكون اقدم الاعضاء رتبة للجنة وتعرض قراراتها على مدير الشرطة العام للمصادقة عليها.

مادة 8
اولا – على المقبول في الدورة واحد اقاربه من الدرجة الاولى أو الثانية ان يقدما تعهدا تحريريا يوثق من مدير الدائرة القانونية في مقر مديرية الشرطة العامة يتعهدان فيه بأداء ما انفق على الطالب خلال مدة الدورة في حالة فصله منها أو عند أخلاله بأحد الشرطين الآتيين :
أ – اتمام الدراسة في الدورة.
ب – الخدمة بعد التخرج لمدة اربع سنوات.
ثانيا – يلغى قبول الطالب في حالة عدم تقديم التعهد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ قبوله الا اذا قدم عذرا مقبولا.
ثالثا – للعميد اعفاء مقدمي التعهد من اداء مبلغه اذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة ان الطالب أصيب بعاهة أو مرض لا دخل لارادته في أحداثه يمنعه من اتمام الدراسة أو اكمال الخدمة للمدة المحددة في التعهد.

المحتوى 1
الفصل الرابع
مدة الدراسة والعطل والاجازات

مادة 9
اولا – مدة الدراسة في الدورة سنة واحدة تبدأ في اليوم السابع من كانون الثاني وتنتهي في السادس من كانون الثاني من السنة التي تليها.
ثانيا – لوزير الداخلية أو من يخوله، ان يقرر عند الاقتضاء بدء الدراسة وانتهائها في غير الوقت المحدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا – تقسم مدة الدراسة في الدورة الى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره العميد.

مادة 10
يمنح الطلاب عطلة نصف الدورة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر (15) يوما تبدأ بعد انتهاء الفصل الدراسي الاول.

مادة 11
للمدير وبموافقة العميد ان يمنح الطالب أو مجموعة من الطلاب أو طلبة الدورة جميعا اجازة اعتيادية خلال الدورة لمدة لا تزيد على عشرة ايام مرة واحدة أو بصورة متقطعة عند الضرورة.

مادة 12
يجب حضور الطالب خمسة وسبعين من المائة (75٪) من مجموع ساعات التدريس وستون من المائـة (60٪) من مجموع ساعات التدريب المقررة للدورة في الاقل والا يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في الدورة مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور.

الفصل الخامس
مناهج الدراسة

مادة 13
للعميد تعيين مواد الدراسة في الدورة وتحديد عدد الساعات المخصصة للتدريس والتدريب بعد المداولة مع اعضاء الهيئة التدريسية.

الفصل السادس
الامتحانات

مادة 14
اولا – تجري لطلبة الدورة الامتحانات الآتية :
أ – امتحان نصف الدورة، ويجري خلال الاسبوعين الاخيرين من الفصل الدراسي الاول.
ب – الامتحان النهائي : ويجري خلال الاسبوعين الاخيرين من الفصل الدراسي الثاني.
جـ – امتحان المكملين ويجري بعد اسبوعين من اعلان نتائج الامتحان النهائي.
ثانيا – تعين طريقة اجراء الامتحانات المبينة في البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها العميد

مادة 15
اولا – تخصص لكل مادة من مواد الدراسة في الدورة ثلاثون (30) درجة لامتحان نصف الدرورة وسبعون (70) درجة للامتحان النهائي ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية.
ثانيا – أ – يعتبر الطالب ناجحا في الدورة اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها بكل من مواد الدراسة المقررة لا تقل عن (50) خمسين درجة.
ب – يعتبر الطالب مكملا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة أو مادتين من مواد الدراسة المقررة اقل من خمسين (50) درجة.
جـ – يعتبر الطالب مكملا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في اكثر من مادتين اقل من خمسين (50) درجة.
ثالثا – يكون مجموع درجات امتحان نصف الدورة وامتحان المكملين هو الدرجة النهائية للطالب المكمل في المادة أو المادتين التي كان مكملا فيها ويعتبر الطالب المكمل راسبا اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في المادة أو المادتين اقل من خمسين (50) درجة.

مادة 16
يجري امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف الدورة أو الامتحان النهائي بعد زوال المانع في الموعد الذي يحدده المدير قبل أنتهاء مدة الدورة في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف الدورة ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي.

مادة 17
اذا ثبت غش الطالب أو محاولته ذلك في امتحان اية مادة فيعتبر راسبا في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان ان كان الامتحان نهائيا أو امتحان المكملين أما في امتحان نصف الدورة فيعتبر راسبا في المادة التي غش أو حاول الغش فيها، وذلك بقرار يصدره المدير على ان يقترن القرار بتأييد العميد.

مادة 18
تحدد مرتبة نجاح الطالب في الدورة طبقا للمعدل العام لمجموع الدرجة النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة.

المحتوى 2
مادة 19
يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في الدورة للطالب الناجح في الامتحان النهائي أو امتحان المكملين.

الفصل السابع
احكام الانضباط

مادة 20
تخصص مائتي (200) درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المفروضة عليه طبقا لما هو مقرر في المادة (21) من هذا النظام ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في الدورة اذا لم يحصل على مائة (100) درجة فاكثر.

مادة 21
للعميد أو من يخوله فرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية على أي من طلبة الدورة عند أرتكابه ما يخالف الواجبات المفروضة عليه من غير مساس بما قد يتخذ ضده من الاجراءات الاخرى حسب القوانين المرعية ويعتبر الطالب شرطيا لغرض تطبيق القوانين العقابية العسكرية.
أ – الانذار : هو تنبيه الطالب تحريريا الى عدم تكرار مخالفة طفيفة ارتكبها ويتبع ذلك خصم درجتين من درجات سلوكه.
ب – التوبيخ : هو تأنيب الطالب تحريريا وعلنا لتكراره مخالفة سبق أن انذر عنها أو لارتكابه مخالفة تستوجب عقوبة اشد ويتبع ذلك خصم ثلاث درجات من درجات سلوكه.
جـ – التدريب الاضافي : هو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته الخاصة مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال الاوقات المخصصة عادة لراحة الطلبة، ويتبع ذلك خصم اربع درجات من درجات سلوكه.
د – الحرمان من العطلة : هو حرمان الطالب من التمتع بعطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية المدرسة مع الجلوس في محل معين منها وبالملابس المقرر ارتداؤها داخل المدرسة وذلك أثناء الاوقات المخصصة للدرس والمذاكرة، ويتبع ذلك خصم خمس درجات من درجات سلوكه.
هـ – الحجز : هو وضع الطالب في غرفة خاصة تحت الخفارة لمدة لا تتجاوز عشرة ايام يمنع خلالها من ترك الغرفة في غير اوقات الدراسة والتدريب الا للضرورة الملحة ولا يسمح له بالاتصال باحد ويتناول طعامه في هذه الغرفة ويتبع ذلك خصم عشر درجات من درجات سلوكه.
و – الفصل من الدورة : هو اخراج الطالب من الدورة وانهاء انتسابه لها وتفرض هذه العقوبة من قبل العميد عند تحقق احدى الحالات التالية :
1 – فقدان الطالب العراقي لجنسيته العراقية.
2 – فقدان الطالب مائة وثلاثين (130) درجة فأكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية.
3 – رسوب الطالب في الدورة مرتين.
4 – ثبوت عدم صلاح الطالب ليكون مفوض درجة ثامنة لسيرته غير المرضية بناء على تقارير المسؤولين عن الادارة والتدريس في الدورة أو تقارير جهات رسمية مختصة من خارجها.

الفصل الثامن
احكام ختامية

مادة 22
يطبق نظام المبيت الاجباري على طلبة الدورة عدا أيام العطل الدراسية أو الرسمية والاجازات الاعتيادية.

مادة 23
تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام واسكان الطلاب خلال مدة الدورة ويتقاضى الطالب راتبا مقطوعا قدره عشرون (20) دينارا ويتقاضى رئيس العرفاء المنتسب للدورة نفس راتب رتبته.

مادة 24
للعميد قبول ترك الطالب من غير المنتسبين للدورة لاسباب وجيهة تستدعي ذلك على ان يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده فيها بضمنها الرواتب التي تقاضاها.

مادة 25
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية