نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978

      التعليقات على نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام دورة المفوضين من الدرجة الثامنة رقم (27) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 5 من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تضاف ما يلي الى مادة 6 من نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية رقم (40) لسنة 1969 ويكون الفقرتين (3) و(4) للمادة ذاتها :
3 – يعطى لكل مكلف انهى الخدمة الالزامية وتسرح أو اعفي منها لاسباب صحية وثيقة انهاء الخدمة العسكرية.
4 – يعطى للمتطوع الذي اخرج من الجيش لاسباب صحية أو انهيت خدمته العسكرية لاي سبب أو طرد من الجيش وثيقة انهاء الخدمة العسكرية.

مادة 2
يعتبر نص مادة 7 من النظام فقرة (1) ويضاف ما يلي ليكون فقرة (2) للمادة ذاتها :
2 – لمدير التجنيد العام أو من يخوله ان يوافق على صرف وثيقة انهاء الخدمة العسكرية بدل ضائع أو بدل تالف الى المكلف الذي ادى الخدمة الالزامية وتسرح أو اعفي منها لاسباب صحية والى المتطوع الذي اخرج من الجيش لاسباب صحية او انهيت خدمته العسكرية لاي سبب أو طرد من الجيش عند فقدان أو تلف تلك الوثيقة مقابل مبلغ (5 ) خمسة دنانير على ان يضاعف هذا المبلغ كلما تكرر الفقدان أو التلف.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1398 هـ المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1978 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة