استثناء قطع اراضي من الاستملاك المنصوص عليه في قرار رقم 1451

      التعليقات على استثناء قطع اراضي من الاستملاك المنصوص عليه في قرار رقم 1451 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء قطع اراضي من الاستملاك المنصوص عليه في قرار رقم 1451
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1451
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – تستثنى من الاستملاك المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (369) في 31 – 3 – 1975 قطع الاراضي المغروسة بالاشجار المثمرة وغير المثمرة التي تتوفر فيها شروط البستنة وتعاد الى اصحابها بقصد استغلالها للغرض المذكور.
2 – تستثنى من الاستملاك المنصوص عليه في القرار المذكور كهاريز الماء الواقعة ضمن قطع الاراضي المشمولة بالاستملاك. وتعاد الى أصحابها.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة