شمول الموظف المجاز دراسيا او الموفد باحكام قرار رقم 1450

      التعليقات على شمول الموظف المجاز دراسيا او الموفد باحكام قرار رقم 1450 مغلقة

عنوان التشريع: شمول الموظف المجاز دراسيا او الموفد باحكام قرار رقم 1450
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1450
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1978 ما يلي :

1 – شمول الموظف المجاز دراسيا أو الموفد بزمالة دراسية خارج القطر بأحكام قرار مجلس قيـادة الـثورة المرقـم (146) في 7 – 2 – 1976 وفقا للضوابط الآتية :
آ – ان تمنح المكافأة على اساس الراتب الاسمي الشهري للشهادة التي يحصل عليها الموفد بزمالة أو اجازة دراسية.
ب – ان يحصل على الشهادة المتعاقد عليها قبل المدة الصغرى المحددة لها بدليل الجامعة التي يدرس فيها.
جـ – ان تعامل الشهادة عند التقييم معاملة الشهادة التي يحصل عليها الطالب ضمن المدة الصغرى المقررة للحصول عليها بموجب العقد.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة