عنوان التشريع: منح زوجات وبنات الشهداء حق اختيار الكليات رقم 1448
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1448
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – يضاف ما يلي الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1192 في 16 – 9 – 1978 ويعتبر الفقرة (2) له ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك.
2 – منح زوجات وبنات الشهداء حق اختيار المكان الذي يعملن فيه بعد توفر الشروط القانونية للتوظيف.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة