عنوان التشريع: تخويل مؤسسة تعيين خريجي الابتدائية بوظيفة (اطفائي) رقم 1447
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1447
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-02-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – تخويل المؤسسة العامة للموانيء العراقية صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظيفة (اطفائي) استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 644 في 31 – 5 – 1977.
2 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة