عنوان التشريع: تخويل امانة العاصمة صلاحيات رقم 1439
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1439
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 11 – 1978 ما يلي :
1 – تخويل امانة العاصمة صلاحية تمليك الشقق السكنية المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1205) في 17 – 9 – 1978 الى مالكي الدور التي تم هدمها في نفس المنطقة أو الى شاغلي تلك الدور. بشرط ان لا يملك أي منهم، هو او زوجه، دار سكن في بغداد.
2 – تخويل امانة العاصمة صلاحية تمليك ما يتبقى من الشقق السكنية المذكورة الى المواطنين وبذات الشروط.
3 – يعتبر هذا القرار مكملا ومعدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1205) في 17 – 9 – 1978.
4 – يتولى الوزراء المختصون وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة