تخويل رئيس هيئة صلاحيات رقم 1433

      التعليقات على تخويل رئيس هيئة صلاحيات رقم 1433 مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس هيئة صلاحيات رقم 1433
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1433
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1978 ما يلي :

1 – تخويل رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات الصلاحيات الممنوحة للوزراء بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1257 في 24 – 9 – 1978 فيما يتعلق بمنتسبي المركز المذكور.
2 – يتولى رئيس الهيئة التوجيهية لمركز البحوث والمعلومات والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة