نظام رقم (1) لسنة 1978 التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي البلديات الرياضي

      التعليقات على نظام رقم (1) لسنة 1978 التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي البلديات الرياضي مغلقة

عنوان التشريع: نظام رقم (1) لسنة 1978 التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي البلديات الرياضي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الحادية والثلاثين من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970، قررنا المصادقة على ما يلي :

مادة 1
يعدل نص مادة 2 من النظام الداخلي لنظام نادي البلديات الرياضي، وتكون بالشكل الآتي :
مادة 2 – الاسم نادي أمانة العاصمة الرياضي، يكون مقر عمله في محافظة بغداد.

مادة 2
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب