عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام مخصصات الايفاد والسفر رقم 1 لسنة 1973
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والى احكام الفقرتين (2 و3) من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (5) من مادة 5 من نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
” يمنح الموفد وفق الفقرة ( ب ) من مادة 2 والذي تزيد مدة ايفاده على السنة مخصصات طالب البعثة في البلد الموفد اليه “.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1398 هـ المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1978 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة