تعليمات رقم (1) لسنة 1978 الخاصة بتصريف المياه الصناعية الى شبكات المجاري العامة للمياه القذرة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1978 الخاصة بتصريف المياه الصناعية الى شبكات المجاري العامة للمياه القذرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1978 الخاصة بتصريف المياه الصناعية الى شبكات المجاري العامة للمياه القذرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء في الفقرة (6 ) من مادة 10 من قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 ومادة 2 من نظام اجور المجاري رقم (36) لسنة 1967 المعدل وموافقة مجلس الادارة بموجب الفقرة (5) من الجلسة المرقمة (11) المتخذة في 28 – 9 – 1978 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا اصدرنا التعليمات التالية :

1 – تعتبر النسب المدرجة في الجدول ادناه مسموح بتصريفها بالنسبة للمياه الصناعية الىشبكات المجاري العامة على ان يجري الفحص قبل الربط ولا يجوز تجاوز هذه النسب.
2 – على جميع المعامل المربوطة قبل صدور هذه التعليمات التقيد بهذه النسب.
3 – كل معمل او مصنع يخالف هذه التعليمات ويقوم بتصريف المياه الصناعية في مجاري المصلحة تتجاوز على النسب المذكورة في الجدول ادناه ينذر بوجوب تعديل هذه المياه الى الحد المسموح به في خلال سبعة ايام وبعكسه للمصلحة الحق في غلق التوصيلة
4 – يعاد فتح التوصيلة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل صاحب المعمل لمعالجة تصريف المياه وتستوفى منه اجرة اعادة فتح التوصيلة قدرها خمسة عشر دينارا.
5 – للمصلحة الحق في اخذ نماذج من المياه المصرفة من المعامل الى شبكات المجاري العامة وفي أي وقت ترتأيه وفي حالة وجود مخالفات في نسبة المياه المصرفة الى المجاريا لعامة تطبق الفقرتان (3) و(4) من هذه التعليمات بحق اصحاب المعامل.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة

الجدول
التسلسل المواد الحددود القصوى المسموح بها لتصريف جزء بالمليون
1 – درجة الحرارة 45 درجة مئوية
2 – تركيز الايون الهيدروجين 6 – 9.5
3 – المواد العالقة 750
4 – الاوكسجين الحيوي الممتص BOD 1000
5 – الدهون والمواد الهيدروكاربونية 100
6 – الكبريتيد Sulfide 3
7 – الامونيا Nas NH3 10
8 – غاز الامونيا Nas Free NH3 6
9 – الكبريتات SO4 300
10 – الكلورين 100
11 – ثاني اوكسيد الكبريت SO2 7
12 – الكحول النفطي – غير مسموح بها
13 – كاربيد الكالسيوم – غير مسموح بها
14 – المذيبات العضوية – غير مسموح بها
15 – الملوحة CL 400
16 – الرصاص 0.1
17 – الكروم 0.1
18 – الزئبق 0.001
19 – الفينول C6H5OH 5 – 10
20 – البنزين Benzene 0.5
21 – Chlorobenzen 0.1
22 – TNT 0.5
23 – الخارصين 0.1
24 – النيكل 0.1
25 – الزرنيخ 0.05
26 – الساينيد 0.5
27 – البورون على شكل B 1
28 – الالمنيوم على شكل AL 20
29 – البرومين 1 – 3
30 – الباريوم 0.1
31 – الكادمنيوم 0.1
32 – الكوبالت 0.5
33 – الفلوريدات 10
34 – الحديد Fe 15
35 – الفضة Ag 0.1