نظام المدارس المهنية رقم (24) لسنة 1978

      التعليقات على نظام المدارس المهنية رقم (24) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام المدارس المهنية رقم (24) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 3 والعشرين من قانون مؤسسة التعليم المهني رقم (198) لسنة 1975
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تقوم مؤسسة التعليم المهني بنشر التعليم المهني وبث الثقافة الفنية والمهنية المعاصرة لاعداد الاطر الماهرة من القوى العاملة اللازمة لخطط التنمية القومية وفق الاساليب التالية :
اولا – تأسيس وادارة المدارس المهنية، الصناعية، الزراعية، الادارية، والتجارية، والمدارس المهنية والانتاجية لاعداد الاطر الماهرة.
ثانيا – الاسهام مع الجهات التربوية المختصة بجعل الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم العام متميزة بالتوجيه المهني والمشاركة في اعداد المناهج الدراسية ووضع الكتب الخاصة بها.
ثالثا – الاشراف على المراكز المهنية الرسمية والاهلية المجازة التي توكل الى المؤسسة مهمة الاشراف عليها.
رابعا – المشاركة مع الجهات المختصة في اعداد المدرسين والمعلمين والمدربين الذين تحتاجهم المؤسسة لتحقيق برنامج العمل.
خامسا – توجيه برامج التدريب في المدرسة وجهة انتاجية تؤهل الطالب لخدمة خطط التنمية القومية.
سادسا – القيام بأي نوع من المشاريع التدريبية والانتاجية ذات العلاقة باختصاصات المؤسسة وتكون اداة لتطوير الطلبة والهيئات التدريسية.

مادة 2
اولا – تكون مدة الدراسة في المدارس الوارد ذكرها في مادة 1 ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة، وتعادل شهادتها الدراسة الثانوية العامة.
ثانيا – تراعى احكام مادة 11 من النظام الداخلي لمؤسسة التعليم المهني في تعريف المدرسة ومهماتها وادارتها.

مادة 3
يتألف الملاك التعليمي والتدريبي للمدارس المهنية من :
اولا – مدير ومعاون او اكثر وعدد من المدرسين مع عدد من المعلمين والمدربين عند الحاجة.
ثانيا – رؤساء اقسام وفق الضوابط التي تقررها الجهة المختصة في مؤسسة التعليم المهني.
ثالثا – الاختصاصيين التربويين والمرشدين والمشرفين التربويين حسب مقتضيات العمل.

مادة 4
اولا – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل وان تكون له خبرة في التدريس النظري والعملي مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويجوز تعيين مدير غير مختص عند الضرورة لادارة المدارس المهنية من حملة الشهادات الجامعية الاولية وممن امضى في التدريس مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون في هذه الحالة احد المعاونين من المختصين بفرع من الفروع المهنية التي تدرس في المدرسة.
ثانيا – يشترط في المعاونين والمرشدين ورؤساء الاقسام ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية الاولية في أختصاصهم في الاقل وممن مارسوا التدريس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز في حالة الضرورة تعيين المرشدين من حملة شهادة الدبلوم أو الاعدادية المهنية ممن لهم خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا – يشترط في مدرسي المدارس المهنية التي يشملها هذا النظام ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية الاولية أو ما يعادلها ويراعى التخصص في الفروع التي يقومون بتدريسها.
رابعا – يعين المعلون المدربون بمختلف الفروع كلما تدعو الحاجة اليهم على ان يكونوا من خريجي المعاهد الفنية أو ما يعادلها، او من خريجي المدارس المهنية ذات المستوى الاعدادي في حالة الضرورة القصوى وان يكون كل منهم مختصا في الفرع الذي يعين مدربا فيه ويفضل من كانت له خبرة عملية في اختصاصه مدة لا تقل عن سنتين.

مادة 5
اولا – يكون المدير مسؤولا عن سير الدراسة في مدرسته وتطبيق القوانين والانظمة المرعية فيها وهو المرجع الرسمي لجميع منتسبي المدرسة والطلاب وينفذ ما يصدر عن مجلس ادارة المؤسسة من تعليمات وقرارات.
ثانيا – يرفع مدير المدرسة تقارير سنوية عن أعمال وأنشطة المديرية وعن العاملين فيها حسب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 6
يحدد عدد الحصص الاسبوعية بتعليمات يصدرها مجلس ادارة مؤسسة التعليم المهني لاعضاء الهيئة التدريسية (المدرسين والمعلمين).

مادة 7
يحدد ما تحتاجه كل مدرسة من موظفين اداريين وعمال وفق أسس يراعى فيها عدد الطلبة ومرافق المدرسة وما تملكه من مكائن وما يكفي لحفظها وتسيير امورها.

المحتوى 1
مادة 8
اولا – يقبل الطلاب في المدارس المهنية من حملة شهادة الدراسة المتوسطة العامة أو ما يعادلها وتحدد احكام قبول الطلبة وتسجيلهم وانتقالهم من مدرسة الى اخرى وانتمائهم للاقسام الداخلية أو سكنهم خارج هذه الاقسام لقاء تعهدات خاصة.
ثانيا – لا يجوز انتقال الطالب من فرع الى آخر بعد اجتيازه السنة الاولى من الدراسة المهنية بأية حال من الاحوال.

مادة 9
اولا – تبدأ السنة الدراسة لاعضاء الهيئة التدريسية في اليوم الاول من شهر ايلول.
ثانيا – تبدأ التدريسات لجميع الصفوف عدا الصف الاول في السبت الثالث من شهر ايلول.
ثالثا – يبدأ تسجيل طلبة الصف الاول في المدارس المهنية بعد ظهور نتائج الدراسة المتوسطة العامة وتقبل استماراتهم وتتم مقابلتهم من قبل اللجان المختصة في المدارس المهنية.
رابعا – تبدأ التدريسات للصفوف الاولى في السبت الاول من شهر تشرين الاول.

مادة 10
تعطل الدراسة في المدارس المهنية في الحالات التالية :
اولا – العطلات الرسمية.
ثانيا – عطلة نصف السنة وتبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة وامدها اسبوعان.
ثالثا – العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة الى الصلاب بعد انتهائهم من الامتحانات النهائية عدا المشمولين بالتدريب الصيفي أو الدورات الاخرى. اما بالنسبة الى الهيئات التدريسية (المدرسين والمعلمين) فتبدأ اعتبارا من اول شهر تموز.

مادة 11
تتخذ الجهة المختصة في مؤسسة التعليم المهني ما يلزم لوضع قواعد التدريب العملي داخل المدرسة او خارجها لطلاب المدارس المهنية ولمدة لا تقل عن (12) اسبوعا خلال العطلتين الصيفيتين للسنة الاولى والثانية وبأشراف اعضاء الهيئة التدريسية ولا يعتبر الطالب متخرجا بدون قضاء مدة التدريب هذه خلال فترة الدراسة.

مادة 12
اولا – تتخذ الجهات المختصة في مؤسسة التعليم المهني جميع ما يمكن من التدابير لتشغيل طلبة المدارس المهنية في المشاريع الانتاجية وبما يضمن تشجيعهم على العمل والانتاج سواء في المشاريع العائدة لمؤسسة التعليم المهني أو في المؤسسات الاخرى وبعد التنسيق مع تلك المؤسسات والمصالح ومنشآتها وذلك خلال السنة الدراسية أو اثناء العطلة الربيعية أو الصيفية مع مراعاة اختصاص دراسة الطالب.
ثانيا – تهيء الجهات المختصة في مؤسسة التعليم المهني لطلاب المدارس المهنية جميع الوسائل المطلوبة للتدريب والتطبيق والانتاج وتتخذ المدارس المهنية التدابير اللازمة لقيام الطلاب في مختلف الصفوف بعملية الانتاج خلال الدروس العملية أو بعد الدوام الرسمي عن طريق المشاريع الفردية أو الجماعية وبأشراف المدرسين والمعلمين المختصين بذلك.

مادة 13
تحدد بتعليمات أسس منح المكافآت للمشاركين من الطلبة والهيئة التدريسية في المشاريع الانتاجية الفردية أو الجماعية في المدارس المهنية.

مادة 14
يطبق على منتسبي مؤسسة التعليم المهني العاملين في المشاريع الانتاجية والتدريبية والتطبيقية القواعد المعمول بها في مشاريع المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الخاصة باحتساب الاجور والاجازات والدوام وساعات العمل وفق تعليمات.

مادة 15
تحدد قواعد احكام اجراء الامتحانات وتقويم نتائجها وتحديد درجة النجاح الكبرى والصغرى وقواعد دوام الطلبة ونجاحهم ورسوبهم وفصلهم من المدرسة بنظام داخلي خاص يصدره مجلس ادارة مؤسسة التعليم المهني مع مراعاة احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات الوزارية.

مادة 16
تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يتغيب فيه الطالب وبدون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون (51) درجة فاكثر على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعون (45) يوما مهما كانت الاعذار.

مادة 17
يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا طبيا مصدقا من الجهة الصحية المختصة يؤيد شفاءه، وفي حالة تجاوزه الحدد المقرر للغيابات تؤجل دراسته لذلك العام، وللمدرسة تأجيل دراسة الطالب لما لا يزيد على سنتين متواليتين وللاسباب الصحية المذكورة

مادة 18
اولا – يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتيا مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة القسم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة.
ثانيا – على اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب من خلال تصرفاتهم في المدرسة وخارجها وان يقدموا النصح والارشاد ويعملوا من اجل خلق جو مدرسي مفعم بالتعاون والتآزر والجد.
ثالثا – يشكل في كل مدرسة مهنية مجلس للمدربين وعدة لجان تتولى مهمة تحقيق النظام والانضباط في هذه المدارس وتساهم في تطوير الامكانيات العلمية والفنية للطلبة وتحدد واجباتها وتشكيلاتها ومهماتها بتعليمات.

المحتوى 2
مادة 19
تعتبر المحافظة على اثاث المدارس المهنية وآلاتها ومعداتها وصيانتها من واجبات الطلاب جميعا واذا ثبت تعمد أي من طلاب المدرسة في تلفها أو كسرها أو فقدانها كليا أو جزئيا تغرمه ادارة المدرسة عنها وتعاقبه انضباطيا بما تراه مناسبا.

مادة 20
تعتبر درجة السلوك لكل طالب مائة درجة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجات سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة الدراسية.

مادة 21
تفرض العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امورهم بذلك عند قيامهم بما يخالف
هذا النظام :
اولا – التنبيه
ثانيا – الحرمان من بعض الامتيازات.
ثالثا – الانذار ويخصم خمس درجات من درجات سلوك الطالب عنه.
رابعا – التوبيخ المسجل ويخصم عشر درجات من درجات سلوك الطالب عنه.
خامسا – التوبيخ العلني ويخصم خمس عشرة درجة من درجات سلوك الطالب عنه.
سادسا – الفصل لما تبقى من السنة.

مادة 22
اولا – للمدير ان يفرض احدى العقوبات الواردة في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا) من المادة الحادية والعشرين بناء على طلب احد اعضاء الهيئة التدريسية واللجنة الانضباط ان تفرض احدى العقوبات الخمس الاولى في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك ولمجلس المدرسين ان يوقع ايا من العقوبات المذكورة على ان لا تنفذ عقوبة الفصل لما تبقى من السنة الا بعد تأييدها من الجهة المختصة في مؤسسة التعليم المهني.
ثانيا – تفرض عقوبة التنبيه والحرمان من بعض الامتيازات والانذار والتوبيخ المسجل والتوبيخ العلني في المخالفات الاعتيادية أو التماهل في أداء الواجب. اما الفصل لما تبقى من السنة فيفرض على الطالب في الحالات التالية على ان لا يعاد الا بقرار من مجلس المدرسين في السنة التالية :
أ – اذا اقترف عملا مخالفا للآداب أو شارك فيه.
ب – اذا اقترف عملا من شأنه الاخلال بالامن او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية أو بث الدعايات المضرة بسلامة الجمهورية.
جـ – اذا حمل السلاح داخل المدرسة.
د – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية داخل المدرسة وخارجها بأي شكل من الاشكال.
ثالثا – اذا حكم على الطالب بجرم فيفصل مدة بقائه في السجن.

مادة 23
تطبق احكام نظام المدارس الثانوية ونظام الامتحانات العامة نافذي المفعول في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام والتعليمات التي تصدر لتسهيل تنفيذه.

مادة 24
لمجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 25
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1398 هـ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1978 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة