عنوان التشريع: منح موظفين في مؤسسة درجة اضافية رقم 1437
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1437
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-31 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 10 – 1978 ما يلي :
1 – منح الموظفين العاملين حاليا في المؤسسة العامة لتسويق النفط درجة اضافية واحدة.
2 – منح العمال العاملين حاليا في المؤسسة اعلاه زيادة مقطوعة في الاجرة قدرها خمسة عشر دينارا.
3 – يعمل بهذا القرار استثناء من نظام الخدمة وتعليمات العمال المعمول بهما في المؤسسة اعلاه ومن الحدود العليا الواردة في قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1026 في 17 – 9 – 1977 و 1234 في 16 – 11 – 1975.
4 – يصدر رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات أو من يخوله التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
5 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من 1 – 11 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة