تحديد اجور الغرف في المستشفيات رقم 1430

      التعليقات على تحديد اجور الغرف في المستشفيات رقم 1430 مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور الغرف في المستشفيات رقم 1430
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1430
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-30 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 10 – 1978 ما يلي :

1 – توحيد ومساواة فرص الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
2 – تحديد اجور الغرف الخاصة في جميع المستشفيات عدا مدينة الطب والمؤسسات المشابهة، وتطبق على كافة المواطنين وفقا لما يلي :
غرفة درجة أولى – ديناران يوميا
غرفة درجة ثانية – دينار واحد يوميا
3 – يتولى وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة