الموافقة على اجراء تسوية قيدية رقم 1416

      التعليقات على الموافقة على اجراء تسوية قيدية رقم 1416 مغلقة

عنوان التشريع: الموافقة على اجراء تسوية قيدية رقم 1416
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1416
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-25 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 10 – 1978 ما يلي :

1 – يتم اخلاء الطابق الارضي من الملك تسلسل (4/ 97) جوارباغ العائد الى جامعة السليمانية. وتسليمه الى الجامعة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
2 – لا تسمع في المحاكم اية دعوى تتعلق بتنفيذ هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة