قانون التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-30 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها :
ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين :
1 – اذا تم تسديد كامل القرض أو رصيده قبل أقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق.
2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض أو رصيده أقل من خمسة دنانير.

مادة 2
يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي :
مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وآل اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من أقساط واجور تأمين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد أخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
توخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض أو رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة أو لضآلة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة.
وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتأمين سكناهم ولغرض أتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها بأسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها بأسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.