عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تشاد الموقع عليه في 29/4/78 رقم (177) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-29 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول الموقع عليه من قبل الجمهورية العراقية و حكـومة جمهوريـة تشـاد بتاريـخ 29 – 4 – 1978 والمعدل لاتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بينهما بتاريخ 29 – 4 – 1973.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد.
ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما.
فقد تم بتاريخ 23 – 8 – 1978 التوقيع على بروتوكول تعديل أتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.
بروتوكول
تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بتاريخ 29 نيسان/1973 بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية تشاد
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد في تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية بين بلديهما.
فقد أتفقتا على ما يلي :
مادة 1
تمدد الفترة الممنوحة للمؤسسات ذات الاختصاص في البلدين لتنفيذ أتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تشاد بتاريخ 29 نيسان/1973، المنصوص عليها في مادة 4 من الاتفاقية المذكورة لغاية 31 كانون الاول/1980
مادة 2
يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من أتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بتاريخ 29 نيسان/1973.
مادة 3
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
حرر في بغداد بتاريخ 23 آب 1978 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والفرنسية ويعول على النصين على حد سواء.
عن حكومة جمهورية تشاد عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير الاقتصاد والتخطيط والنقل وزير التجارة
احمد كريم توقوي حسن علي