عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-25 00:00:00
مادة 1
يحذف البند (2) من مادة 13 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 ويكون البند (1) منها نصا للمادة ذاتها.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث أن البند (1) من مادة 7 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1978 قد حدد شروط ترقية الضابط من رتبة الى اخرى ولتلافي الاشكالات التي اعترضت سبيل تطبيق البند ( 2 ) من مادة 13 من ذات القانون.
فقد شرع هذا القانون.