عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-10-24 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (للعامل الاجنبي) الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين بعد المائة من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
وتحل محلها عبارة (على الاجنبي).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض وضع ضوابط واسس لممارسة المهنة من قبل الاجانب بما يؤمن عدم مزاحمتهم للعراقيين .
عليه شرع هذا القانون.