قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد الياباني والرسائل المتبادلة الموقعة في طوكيو في 1977/كانون الثاني/21 بشأن تمويل مشروع محطة الهارنة الحرارية رقم (151) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد الياباني والرسائل المتبادلة الموقعة في طوكيو في 1977/كانون الثاني/21 بشأن تمويل مشروع محطة الهارنة الحرارية رقم (151) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد الياباني والرسائل المتبادلة الموقعة في طوكيو في 1977/كانون الثاني/21 بشأن تمويل مشروع محطة الهارنة الحرارية رقم (151) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-11-17 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد الياباني والرسائل المتبادلةالموقعة في طوكيو في 21 كانون الثاني 1977، بشأن تمويل مشروع محطة الهارثة الحرارية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الامبراطورية اليابانية الموقع عليها في 16/8/1974، وانطلاقا من روح التعاون القائمة بين البلدين، فقد وقع في طوكيو على أتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وبنك التصدير والاستيراد الياباني والرسائل المتبادلة في 21 كانون الثاني 1977، بشان تمويل مشروع محطة الهارثة الحرارية، ولاجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاقية القرض المعقودة في 21 كانون الثاني / 1977
بين حكومة الجمهورية العراقية
و بنك التصدير والاستيراد الياباني
جدول المحتويات
المادة 1 مقدار القرض
المادة 2 استعمال ايراد القرض
المادة 3 المصادقة على المقاولة
المادة 4 الصرف
المادة 5 اعادة دفع المبلغ الاصلي
المادة 6 الفائدة وطريقة دفعها
المادة 7 المدفوع له والعملة
المادة 8 التعويضات
المادة 9 شروط معينة
المادة 10 فوات مواعيد الاستحقاق
المادة 11 التنازل عن الحقوق
المادة 12 الضرائب والنفقات
المادة 13 تسوية الخلافات
المادة 14 تخويل الصلاحيات
المادة 15 الرأي القانوني
المادة 16 تنفيذ الاتفاقية
المادة 17 امور اخرى
المادة 18 وصف المشروع
الملحق آ وصف المشروع
الملحق ب الصرف
الملحق جـ تسديد الدين
اتفاقية القرض
بموجب أتفاقية القرض المعقودة في 21 كانون الثاني 1977 بين بنك التصدير والاستيراد الياباني (المسمى فيما بعد Exim Bank) وحكومة الجمهورية العراقية (المسماة فيما بعد المقترض) والممثلة بوزارة الصناعة والمعادن واستنادا لما ورد في المذكرات المؤرخة في 21 كانون الثاني 1977 والمتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية حول تقديم القرض بالين الياباني لمشروع محطة كهرباء الهارثة الحرارية، تم الاتفاق بين Exim Bank والمقترض على ما يلي :
المادة (1)
وافق Exim Bank على تسليف المقترض، وفقا لشروط أتفاقية القرض هذه مبلغ اجمالي لا يزيد على اربعة عشر بليون وخمسمائة وتسع وثلاثين مليون ين (14.539.000.000 ين).
المادة (2)
استعمال ايراد القرض
1 – يستعمل المقترض ايراد القرض لدفعات المستورد العراقي بموجب المقاولة التي ستتم بين المصدر الياباني والمستورد العراقي والتي ستسمى فيما بعد (المقاولة) لشراء البضائع اليابانية وللخدمات التي يسلتزمها تنفيذ المشروع الموصوف في الملحق (آ) لهذه الاتفاقية (هذا المشروع سيسمى فيما بعد (المشروع).
2 – يستعمل القرض للاغراض التالية :
للدفع المقدم – / 4.269.000.000 ين
للدفع لقاء الشحن – /10.270.000.000 ين
المادة (3)
المصادقة على المقاولة
يقدم المقترض الى Exim Bank طلبا للمصادقة على المقاولة وفقا لنصوص الملحق (ب) لهذه الاتفاقية. أن طلب المصادقة على المقاولة يجب أن يقدم بأسرع ما يمكن خلال مدة (3) أشهر من التاريخ الذي تصبح به اتفاقية القرض هذه سارية المفعول الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.

المحتوى 1
المادة (4)
الصرف
1 – يقوم Exim Bank بصرف القرض وفقا لنصوص الملحق (ب) لاتفاقية القرض هذه.
2 – لن يتم صرف أي مبلغ بعد 31 /12/1980 الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك.
المادة (5)
اعادة دفع المبلغ الاصلي
1 – على المقترض ان يعيد دفع المبلغ الاصلي للقرض الى Exim Bank وفقا لجدول مواعيد تسديد الدين المبين في الملحق (جـ) لهذه الاتفاقية.
2 – اذا لم يكن المقترض قد اقترض المبلغ كاملا واذا كان الحساب غير المدفوع ساريا أو يزيد على مبلغ آخر دفعة في جدول مواعيد تسديد الدين فأنه يخصم بالتناسب من كل دفعة. اما اذا كان أقل من مبلغ الدفعة الاخيرة فأنه يخصم من هذه الدفعة.
3 – يمكن للمقترض بعد اعلام Exim Bank تحريريا وقبل مدة (30) يوما ان يعيد المبلغ قبل موعد الاستحقاق كليا أو ذلك الجزء المتبقي آنذاك مع الفائدة المتجمعة واي من هذه الدفعات تنطبق على أقساط المبلغ الاصلي في مواعيد استحقاقها بالترتيب المعكوس.
المادة (6)
الفائدة وطريقة دفعها
1 – يدفع المقترض فائدة بنسبة اربعة في المائة (4٪) سنويا على المبلغ الاصلي للقرض المصروف والمستحقة من حين لآخر.
2 – يدفع المقترض الى Exim Bank في 21 كانون الثاني و21 تموز من كل سنة الفائدة المتجمعة لغاية 20 كانون الثاني وابتداءا من 21 تموز من السنة السابقة (كلا التاريخين مشمولين) والفائدة المتجمعة لغاية 30 تموز وابتداء من 21 كانون الثاني (كلا التاريخين مشمولين) وعلى التوالي.
غير أنه خلال الفترة المنتهية بتاريخ صرف آخر مبلغ من القرض، يكون تاريخ دفع الفائدة في 21 شباط و21 آب بدلا من 21 كانون الثاني و21 تموز.
3 – تحسب الفائدة على الايام وعلى اعتبار عدد ايام السنة يساوي 365 يوما.
4 – اذا استحق المبلغ الاصلي أو الفائدة أو اي من النفقات الاخرى – ان وجدت – في يوم السبت أو في يوم عطلة البنوك في اليابان فان الدفع يتم في اليوم التالي مباشرة دون دفع اية فائدة أو تعويض.
المادة (7)
المدفوع له والعملة
يدفع بالين الياباني كل من المبلغ الاصلي للقرض وكذلك الفائدة وأية نفقات اخرى – أن وجدت – الى Exim Bank في طوكيو في اليابان.
المادة (8)
التعويضات
عند وقوع أي من الحالات التالية بأمكان Exim Bank بعد ابلاغ المقترض بأيقاف الدفعات الاخرى من القرض واذا استمرت هذه الحالات لمدة 30 يوما أو أكثر فأن Exim Bank له الحق بعد – أبلاغ المقترض ثانية بأنهاء القرض والمطالبة بكافة المبالغ الموقوفة من القرض مع الفوائد المتجمعة والتي ستستحق حال تسليم التبليغ.
آ – اذا عجز المقترض عن دفع المبلغ الاصلي أو الفائدة أو كليهما بالاسلوب المطلوب بموجب هذه الاتفاقية.
ب – اذا خالف المقترض ايا من بنود هذه الاتفاقية.
جـ – في حالة وقوع أي من الحالات الآنفة الذكر في (آ) و(ب) اعلاه بالنسبة لاتفاقيات قروض اخرى معقودة بين Exim Bank والمقترض.
د – في حالة وقوع ظروف استثنائية تمنع أو تؤثر في اكمال المشروع والوصول الى أي من اهداف القرض أو موقف يبدل بصورة فعالة الظروف التي بموجبها عقدت هذه الاتفاقية.
المادة (9)
شروط معينة
1 – ما دام القرض قائما على المقترض تزويد Exim Bank بالتقارير والمعلومات التي يطلبها بأعتدال ومن حين لآخر بالنسبة لتنفيذ وادارة القرض والمشروع.
2 – يقوم كل من Exim Bank والمقترض وبناء على رغبة أي من الطرفين بالتشاور من وقت لآخر حول تنفيذ وأدارة القرض.
3 – يقوم المقترض بتزويد Exim Bank بنصوص القوانين والمراسيم والانظمة التي لها مساس بالمقترض فيما يتعلق بأتفاقية القرض. في حالة حصول تعديل على هذه القوانين والمراسيم والانظمة فعلى المقترض تزويد Exim Bank من دون تأخير بذلك التعديل.
4 – على المقترض أن يبلغ Exim Bank فورا عن أية حالة تؤثر في أو تهدد في التأثير في اكمال أو تشغيل المشروع أو الوصول الى اهداف القرض أو انجاز التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (10)
فوات مواعيد الاستحقاق
في حالة عجز المقترض عن دفع المبلغ الاصلي أو الفائدة أو كليهما معا والمستحق دفعهما بموجب هذه الاتفاقية فعليه ان يدفع الى Exim Bank الفائدة عن المبلغ الاصلي الذي فات موعد استحقاقه علاوة على الفائدة بالنسبة المبينة في المادة (6) المذكورة آنفا اضافة الى 2٪ سنويا للفترة المبتدئة بموعد الاستحقاق الى اليوم الذي سبق مباشرة موعد الدفع الحقيقي، وكلا التاريخين مشمولين.
المادة (11)
التنازل عن الحقوق
ان تأخر أو توقف Exim Bank عن ممارسة أي من حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا يعتبر تنازلا منه عن هذه الحقوق. كما لا يعتبر ممارسته جزئية لاي من حقوقه أو بعض حقوقه من ممارسة حقوقه المتبقية أو الاخرى أو اي حق آخر من حقوقه.

المحتوى 2
المادة (12)
الضرائب والنفقات
يدفع المقترض أو يوعز بدفع الضرائب والرسوم وأية نفقات اخرى – ان وجدت – والتي قد تفرض على Exim Bank ضمن حدود الجمهورية العراقية مما له علاقة بتنفيذ اتفاقية القرض.
المادة (13)
تسوية الخلافات
في حالة الاختلاف في الرأي او ظهور منازعات مما له علاقة بأتفاقية القرض هذه أو بأية اتفاقية اخرى صادفت في نفس الفترة (أي اختلاف في الرأي أو اية منازعات سيطلق عليها فيما بعد ” خلاف ” فأنه يتم تسويتها بين Exim Bank والمقترض.
ويحاول كلا الطرفين حل الخلاف وديا. وفي حالة عدم التوصل الى حل مرض يرفع الخلاف الى لجنة مؤلفة من ممثلين عن Exim Bank والحكومة اليابانية وحكومة الجمهورية العراقية والمقترض للتوصل الى التسوية عن طريق التشاور.
المادة (14)
تخويل الصلاحيات
1 – على المقترض ان يزود Exim Bank بالتخويل الخاص بمنح صلاحيات الموظفين الذين سيوقعون أو يسلمون الوثائق الضرورية لتنفيذ الاتفاقية مع نماذج من تواقيع هؤلاء.
2 – في حالة حصول تغيير بالنسبة للموضوع المشار اليه في التخويل الخاص بمنح الصلاحية المذكورة في (1) أعلاه فعلى المقترض ان يعلم فورا Exim Bank وبصورة تحريرية بهذا التغيير ويزوده بالتخويل الخاص بالصلاحية بشأن التغيير الحاصل مع نماذج من التواقيع ان شمل التغيير استبدال أو اضافة موظفين آخرين.
المادة (15)
الرأي القانوني
1 – على المقترض ان يزود Exim Bank بالرأي القانوني مهيأ وموقعا كما يجب من قبل مدير الدائرة القانونية للمقترض والذي يؤيد ما يلي :
أ – بأن للمقترض ملء الصلاحية في الاقتراض وفقا للشروط المبينة أو المشار اليها في أتفاقية القرض.
ب – بأن كافة الصلاحيات والاجراءات اللازمة لعقد الاتفاقية منجزة وكاملة.
جـ – بأن هذه الاتفاقية أنجزت كما يجب وسلمت من قبل ممثلي المقترض المخولين أصوليا.
د – بأن هذه الاتفاقية تتضمن تعهدا ملزما ونافذا من قبل المقترض وفقا لشروطها.
هـ – بأن كافة الصلاحيات والاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية منجزة وكاملة.
وهذا الرأي القانوني يجب ان يتضمن ايضاحات تفصيلية ومعقولة ومبنية على أسس قانونية وان يكون مقبولا من قبل.
2 – على المقترض ان يزود Exim Bank بأي رأي قانوني آخر ومقنع بالنسبة الى Exim Bank مما له علاقة بأمور تخص الاتفاقية ويطلبه Exim Bank من حين لآخر بحدود المعقول.
المادة (16)
تنفيذ الاتفاقية
أن اتفاقية القرض هذه تصبح نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يبلغ به Exim Bank المقترض تحريريا بأنه مقتنع بالتخويل الخاص بالصلاحية ونماذج التواقيع والرأي القانوني والمنصوص عليها في المادة (14) كشروط تسبق سريان مفعول الاتفاقية.
المادة (17)
(1) يجب ان يرسل كل تبليغ مطلوب أو أي استفسار بموجب هذه الاتفاقية بالبريد المسجل ويعنون كما يلي :
الى : Exim Bank
بنك التصدير والاستيراد الياباني مدير دائرة القرض المباشر لعبر البحار
9 – 1 أوهتماشي 1 شوم، شيودا – كو – طوكيو (الرقم البريدي 100) اليابان.
العنوان البرقي اكسبورت بانك طوكيو – رقم التلكس
الى المقترض : 0222 – 3728 Yunginj
المؤسسة العامة للكهرباء
وزارة الصناعة والمعادن
بغداد – العراق
العنوان البرقي : ستيتلكت
رقم التلكس : 220 Electric IK
(2) عند حساب الفائدة أو الفائدة الناجمة عن التأخير يهمل كسر المبلغ الذي يقل عن ( ين ) واحد.
(3) أن العناوين وجدول المحتويات تعتبر كمرجع ولا تؤلف جزءا من محتويات أتفاقية القرض.
(4) أن كافة الوثائق والمعلومات والمواد التي ستجهز بموجب هذه الاتفاقية يجب ان تكون باللغة الانكليزية.
(5) بالامكان الاشارة الى ان هذه الاتفاقية في المراسلات المتبادلة بين Exim Bank والمقترض في الوثائق المتعلقة بها كما يلي (القرض الياباني لمشروع الهارثة). بهذا نشهر بأنه قد تم الاتفاق بين Exim Bank والمقترض، ينوب عنهم ممثلوهم المخولون من قبلهم، على تنفيذ أتفاقية القرض هذه وحسبما يجب بنسختين باللغة الانكليزية وعلى توقيعها بأسماء ممثليهم وتسليمها الى دائرة بنك التصدير والاستيراد الياباني في شيودا – كو، طوكيو، اليابان في اليوم والنسة المذكورين آنفا.

بنك التصدير والاستيراد حكومة الجمهورية العراقية
الياباني التوقيع
التوقيع فخري قدوري
ساتوشي سوميتا محافظ البنك المركزي
مدير بنك التصدير العراقي
والاستيراد الياباني

المحتوى 3
الملحق – 1 –
وصف المشروع
يتضمن المشروع أنشاء محطة توليد حرارية كاملة بسعة كلية مقدارها 800 ميكاواط تقريبا على الجانب الغربي من شط العرب في البصرة في الجمهورية العراقية.
يتضمن أنشاء المحطة الاعمال التالية :
1 – الاعمال المدنية والمعمارية.
2 – تصميم وصنع وتسليم ونصب أربع وحدات توليد بخارية تورينية مع المعدات اللازمة لها، بسعة 200 ميكاواط تقريبا لكل منها.
3 – تصميم وصنع وتسليم ونصب محطات ثانوية ذات 400 و132 كيلو فولت.
4 – تجهيز ونصب مشروع سكني لمنتسبي المحطة مع الاقسام الاحتياطية والمعدات الضرورية.
الملحق – ب –
تمويل القرض
1 – المصادقة على المقاولة
(1) يقدم المقترض من دون تأخير طلبا الى Exim Bank بالمصادقة على المقاولة (بموجب الاستمارة رقم (1) المرفقة مع هذه الاتفاقية). مع نسخة موقعة من المقاولة.
(2) من الضروري ان تكون المقاولة وافية بالشروط التالية :
أ – يجب ان يكون المصدر الياباني الذي يعنيه الامر حاملا للجنسية اليابانية أو ان يكون يابانيا بالقانون ويحكم ذاتيا من قبل رعايا يابانيين.
ب – أن كلفة البضائع والخدمات اليابانية التي ستمول بموجب اتفاقية القرض تكون ثابتة وتدفع بالين الياباني.
(3) عند استلام طلب المصادقة على المقاولة يقوم Exim Bank بتدقيق المقاولة للتأكد من ايفائها بالشروط. وحالما يصادق Exim Bank على المقاولة يقوم بأرسال المصادقة عليها الى المقترض (بموجب استمارة رقم (2) المرفقة).
(4) اذا كان من المتوقع احداث تغيير في محتويات المقاولة المصادق عليها فأن على المقترض ان يستحصل موافقة Exim Bank مسبقا ويقدم طلبا بالمصادقة على التعديلات المطلوبة على المقاولة (بموجب الاستمارة رقم (3 ) المرفقة) مع نسخة موقعة من المقاولة المعدلة، غير أنه اذا كان التعديل المطلوب قليل الاهمية ولا يتطلب تغييرا جوهريا في محتويات المقاولة فأن ذلك لن يستلزم أستحصال موافقة . Exim Bank
2 – طرق تمويل القرض.
(1) يتم تمويل القرض بموجب الاتفاقية وفقا للطرق التالية :
أ – 1 – يقدم المقترض طلبا الى Exim Bank بخصوص تمويل القرض (بموجب الاستمارة رقم (4) المرفقة) مع كتاب الضمان الصادر عن أو بواسطة مصرف الرافدين والذي يغطي المبلغ النقدي للقرض بالين والذي سيدفع بموجب المقاولة.
ب – 4 – بعدما يقوم البنك المشاور بتسليم المبالغ الى المصدر الياباني وبموجب كتاب الاعتماد المذكور آنفا يقوم البنك المشاور باسترجاع تلك المبالغ من Exim Bank وفقا لكتاب التعهد والذي لكونه واجب الدفع بموجب القرض، فانه يكون تعهدا ملزما ونافذا على المقترض واعتبارا من تاريخ استعادة المبالغ Exim Bank
(2) في مطلع كل شهر يقوم Exim Bank بأبلاغ المقترض بتاريخ ومقدار المبالغ المحولة خلال الشهر السابق وذلك بأرسال جدول شهري بها (وفقا للاستمارة رقم (6) المرفقة). وعند استلام الجدول المذكور يرسل المقترض فورا تأييده بالاستلام تحريريا الى Exim Bank مع ملاحظاته بشأن صحة الجدول أو عدم صحته.
الملحق – جـ –
جدول تسديد الدين
عدد الاقساط موعد الاستحقاق المبالغ بالعملة اليابانية (ين)
1 21 تموز 1984 403.862.000
2 21 كانون الثاني 1985 403.862.000
3 21 تموز 1985 =
4 21 كانون الثاني 1986 =
5 21 تموز 1986 =
6 21 كانون الثاني 1987 =
7 21 تموز 1987 =
8 21 كانون الثاني 1988 =
9 21 تموز 1988 =
10 21 كانون الثاني 1989 =
11 21 تموز 1989 =
12 21 كانون الثاني 1990 =
13 21 تموز 1990 =
14 21 كانون الثاني 1991 =
15 21 تموز 1991 =
16 21 كانون الثاني 1992 =
17 21 تموز 1992 =
18 21 كانون الثاني 1993 =
19 21 تموز 1993 =
20 21 كانون الثاني 1994 =
21 21 تموز 1994 =
22 21 كانون الثاني 1995 =
23 21 تموز 1995 =
24 21 كانون الثاني 1996 =
25 21 تموز 1996 =
26 21 كانون الثاني 1997 =
27 21 تموز 1997 =
28 21 كانون الثاني 1998 =
29 21 تموز 1998 =
30 21 كانون الثاني 1999 =
31 21 تموز 1999 =
32 21 كانون الثاني 2000 =
33 21 تموز 2000 =
34 21 كانون الثاني 2001 =
35 21 تموز 2001 =
36 21 كانون الثاني 2002
المجموع 14.539.000.000

المحتوى 4
استمارة رقم (1)
طلب المصادقة على المقاولة
(القرض الياباني لمشروع الهارثة)
التاريخ :
رقم الطلب :
الى : – بنك التصدير والاستيراد في اليابان
9 – 1 أوهتماشي 1 شوم
شيودا – كو، طوكيو
اليابان
مدير دائرة القرض المباشر لعبر البحار
بعد التحية
الحاقا بأتفاقية القرض المؤرخة في 21 كانون الثاني 1976 والمتعلقة بتمويل القرض الياباني لمشروع الهارثة، نقدم بهذا طلبنا بالمصادقة على المقاولة المدرجة خلاصتها ادناه :
1 – رقم التسلسل وتاريخ المقاولة.
2 – اسم المصدر
3 – اسم المستورد
4 – سعر المقاولة
5 – المبلغ المطلوب تمويله
تجدون طيا نسخة موقعة من هذه المقاولة.
يرجى أعلامنا بمصادقتكم على المقاولة وذلك بأرسال بيان المصادقة فيه المبلغ المصادق على تمويله وفقا للشروط 1 (3) من الملحق ب لاتفاقية القرض.
التوقيع
نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المخول بالتوقيع

استمارة رقم (2)
بيان المصادقة على المقاولة
(القرض الياباني لمشروع الهارثة)
التاريخ :
رقم الطلب :
الى :
الموضوع / طلب المصادقة المرقم
والمؤرخ
في
على المقاولة المرقمة
والمؤرخة في
بين و
بعد التحية
نعلمكم بهذا ان المقاولة موضوع البحث قد تمت المصادقة عليها من قبلنا بموجب الشروط 1 (3) للملحق (ب) لاتفاقية القرض المؤرخة في 21 كانون الثاني 1977 والمتعلقة بتمويل القرض الياباني لمشروع الهارثة.
يتم صرف المبالغ لهذه المقاولة وبموجب اتفاقية القرض لحد مبلغ 14.539.000.000 ين
كذلك نعلمكم بأن البنك المشاور بخصوص هذا القرض هو
وكما أتفق عليه مع البنك المركزي العراقي
عن بنك التصدير والاستيراد الياباني
التوقيع
نسخة منه الى :
المصدر
البنك المركزي العراقي
السفارة اليابانية في العراق
استمارة رقم (3)
طلب المصادقة على تعديل المقاولة
( القرض الياباني لمشروع الهارثة )
التاريخ :
رقم الطلب :
الى : – بنك التصدير والاستيراد في اليابان
9 – 1 أوهتماشي 1 شوم
شيودا – كو، طوكيو
اليابان
مدير دائرة القرض المباشر لعبر البحار
بعد التحية
يرجى الرجوع الى طلب المصادقة على المقاولة المرقم
والمؤرخ في ومرفقة المقاولة
المؤرخة في
بمبلغ ين
المعقودة بين
و لتمويل
القرض الياباني لمشروع الهارثة نرفق التعديل المؤرخ في
لهذه المقاولة ويتضمن هذا التعديل ما يلي :
ويسرنا أصداركم بيانا بالمصادقة على هذا التعديل للمقاولة في وقت مبكر.
التوقيع
نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المخول بالتوقيع

المحتوى 5
استمارة رقم (4)
طلب دفع المبالغ
( القرض الياباني لمشروع الهارثة )
التاريخ :
رقم التسلسل
الى : – بنك التصدير والاستيراد في اليابان
9 – 1 أوهتماشي 1 شوم
شيودا – كو، طوكيو
اليابان
مدير دائرة القرض المباشر لعبر البحار
بعد التحية
وفقا للشروط (2 و1) (آ) من الملحق (ب) باتفاقية القرض المؤرخة في 21 كانون الثاني 1977 والمتعلقة بالقرض الياباني لمشروع الهارثة، نقدم بهذا طلبا بالدفع مع نسخة من كتاب الضمان.
المبلغ المطلوب دفعه
ين رقما
ين كتابة
يرجى دفع المبلغ المذكور اعلاه الى المصدر الياباني المعني وصرف هذا المبلغ بموجب اتفاقية القرض سيكون تعهدا ملزما ونافذا على المقترض أعتبارا من تاريخ الصرف.
التوقيع

استمارة رقم (5)
الى :
(بنك التحويل الخارجي الياباني المحدود)
صدق كتاب الاعتماد هذا استنادا للشروط 2 (1) من الملحق (ب) لاتفاقية القرض المؤرخة في 21 كانون الثاني 1977 الخاصة بالقرض الياباني لمشروع الهارثة مرفقا لبيان المصادقة على العقد بموجب المصادقة المرقمة
الصادرة من قبل بنك التصدير والاستيراد في اليابان.
بعد التحية
يرجى أبلاغ
بأننا قد قمنا بفتح اعتمادنا غير القابل للنقض المرقم
لحسابهم بأسم
بمبلغ / مبالغ لا يزيد على
ين وبشكل سحوبات مستندية للمستفيد بنسبة ٪ من قيمة القائمة المسحوبة عليكم (بنك التحويل الخارجي الياباني المحدود والمقترنة بالمستندات التالية :
يجب ان تشير كافة المستندات الى رقم اجازة الاستيراد والى رقم المصادقة عليها من قبل بنك التصدير والاستيراد في اليابان، أن شحن البضائع جزئيا … مسموح به كما ان نقلها من أي واسطة نقل الى اخرى … ممنوع. كذلك يجب ان يتم الشحن في موعد لا يتجاوز ….. يجب ان تعرض الحوالات المالية على الجهة المسحوبة عليها في موعد أقصاه …
ان كافة الحوالات المالية المسحوبة يجب ان تؤشر كما يلي :
( مسحوبة تحت الاعتماد غير القابل للنقض المرقم ….. والمؤرخ ….. ).
نوافق بهذا على ان تؤخذ بعين الاعتبار والتقدير السحوبات المستندية المسحوبة بموجب وطبقا لشروط الاعتماد عند تقديم وتسليم الوثائق حسب الاصول الى الجهة المسحوبة عليها.
تعليمات خاصة :
1 – يكون كتاب الاعتماد هذا قابلا للتنفيذ فقط بعد تأييدكم لاصدار كتاب التعهد بموجب الشروط 2 (1) من الملحق (ب) لاتفاقية القرض المؤرخة في 21 كانون الثاني 1977 المتعلقة بالقرض الياباني لمشروع الهارثة وذلك على ضوء أشعاركم المستفيد بفتح الاعتماد.
2 – ان استعادة المبالغ المصروفة من قبلكم يتم وفقا للشروط 2 (1) من الملحق (ب) لاتفاقية القرض.
3 – ان الاعتماد خاضع للرسوم الكمركية الاصولية وللاجراءات الخاصة بالاعتمادات الوثائقية (تعديل عام 1974) لنشرة غرفة التجارة الدولية المرقمة 290.
التوقيع

استمارة رقم (6)
جـ / ش (العراق) رقم :
التاريخ :
جدول الدفع الشهري
بعد التحية
نرسل بطيه نسخا من الجدول الشهري لدفع المبالغ المتعلقة بالقرض الياباني لمشروع الهارثة.
يسرنا لو تفضلتم باعادة نسخة واحدة من الجدول الشهري الينا بعد توقيعها حسب الاصول من قبلكم.
التوقيع
عن بنك التصدير والاستيراد الياباني
المرفق :
جدول الدفع الشهري للقرض الياباني لمشروع الهارثة
بنك التصدير والاستيراد في اليابان
جدول الدفع الشهري
(القرض الياباني لمشروع الهارثة)
تاريخ الدفع رقم المصادقة المبلغ المدفوع الحساب الموقوف ملاحظات
بالنسبة للشهر
السابق

المجموع بالنسبة لهذا
الشهر