بدء تنفيذ الحملة الوظنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 6422

      التعليقات على بدء تنفيذ الحملة الوظنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 6422 مغلقة

عنوان التشريع: بدء تنفيذ الحملة الوظنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 6422
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6422
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

انطلاقا من المبادئ السامية لحزبنا القائد حزب البعث العربي الاشتراكي في تربية المواطن تربية قومية اشتراكية وتحريره من الاطر والتقاليد الاجتماعية المتخلفة ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة وواجباتها بوعي وشعور عال بالمسؤولية والاسهام الايجابي في عملية البناء الاشتراكي.
وتنفيذا لما ورد في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب، وبغية توفير الظروف الموضوعية والذاتية لجماهيرنا المناضلة لتأدية دورها في مجابهة التحديات وبناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد.
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (14) من قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي المرقم (92) لسنة 1978، نعلن ما يلي :
يبدأ تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي في محافظة بغداد في اليوم الاول من شهر كانون الاول سنة 1978 ميلادية المصادف لليوم الاول من شهر محرم سنة 1399 هجرية، على جميع الجهات المختصة تنفيذ واجباتها، وفق احكام القانون.

محافظ بغداد
رئيس المجلس الاعلى لمحو الامية في المحافظة