عنوان التشريع: فك ارتباط ناحية (القوش) والحاقها بمركز قضاء الشيخان رقم 508
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 508
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00
أستنادا الى أحكام المادة (الخامسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت :
فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه، من ناحية (القوش) التابعة لقضاء تكليف بمحافظة نينوى، وألحاقها بمركز قضاء ( الشيخان)، بنفس المحافظة :
(22) حسنية، و (59) كتيك، و (60) بيوز عليا، و(61) بيوز سفلى، و(73) جبل بيوز.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1398 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر أيلول لسنة 1978 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية