نظام تعديل نظام وزارة الاوقاف رقم 8 لسنة 1977

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الاوقاف رقم 8 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الاوقاف رقم 8 لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-26 00:00:00

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 5 من قانون وزارة الاوقاف رقم (78) لسنة 1976.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
1 – تضاف عبارة (والتدقيق)، الى نهاية البند (أ) من الفقرة (الخامسة) من المادة (الثانية) من النظام.
2 – يلغى البند (ب) من الفقرة (الخامسة) من المادة (الثانية) من النظام، ويعدل تسلسل البنود التي تليها بحسب ذلك.
3 – تضاف الفقرة الآتية، الى المادة (الثانية) من النظام، وتصبح الفقرة (الثامنة) لها، ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها :
ثامنا – المفتشية العامة.

مادة 2
تلغى المادة (الثالثة) من النظام، ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 3 – يجرى أرتباط المديريات العامة في ديوان الوزارة والمفتشية العامة وأقسام الاوقاف في المحافظات، بوكيل الوزارة، وفقا للصلاحيات التي يخوله الوزير أياها، ويتولى الوكيل الاشراف على أعمال المديريات العامة والاقسام المرتبطة بها، طبقا لهذه الصلاحيات.
مادة 3 – تضاف عبارة (والمفتش العام)، بعد عبارة (المديرون العامون) الواردة في الفقرة (الرابعة) من المادة (الخامسة) من النظام.

مادة 4
تلغى كلمة (ثمانية) الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (السادسة) من النظام، وتحل محلها كلمة (تسعة).

مادة 5
1 – تضاف عبارة (والتدقيق)، الى نهاية عبارة (قسم المحاسبة) الواردة في الفقرة (أولا) من (مادة 12 ) من النظام.
2 – يضاف الى البندان الآتيان، الى آخر الفقرة (أولا) من (مادة 12) من النظام، ويعتبران البندان (هـ) و (و) :
هـ – تدقيق الحسابات من واردات ومصروفات، بما في ذلك حسابات خارج الميزانية.
و – توحيد الحسابات للمصروفات والواردات الحقيقة خلال السنة المختصة، وأعداد الوضعية المالية السنوية.
3 – تلغى الفقرة (الثانية) من (مادة 12) من النظام، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها، تبعا لذلك.

مادة 6
تضاف المادة الآتية، الى آخر (مادة 14) من النظام، وتصبح (المادة الربعة عشرة مكـررة) :
المادة الربعة عشرة مكررة – المفتشية العامة –
يرأسها موظف بدرجة مفتش عام حاصل على شهادة عالية، وتقوم بتفتيش دوائر الاوقاف والمؤسسات الدينية والخيرية والموقوفات، والرقابة على تنفيذ خطة الوزارة، وتقديم التقارير الدورية بشأنها، الى الوزير.

مادة 7
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1398 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر أيلول لسنة 1978 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية