تعليمات رقم (170) لسنة 1978 تنفيذ مشاريع استصلاح الاراضي الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (170) لسنة 1978 تنفيذ مشاريع استصلاح الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (170) لسنة 1978 تنفيذ مشاريع استصلاح الاراضي الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

أستنادا الى الفقرة (ب) من البند (الثاني عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (742) الصادر بتاريخ 25 – 6 – 1977.
قرر المجلس الزراعي الاعلى أصدار التعليمات التالية :

مادة 1
أولا – يقصد بأستصلاح الاراضي الزراعية لاغراض هذه التعليمات، سلسلة العمليات المتكاملة لاستصلاح الارض، أبتداء من أنشاء محطات الضخ وشبكات الري والبزل، وأنتهاءا بأعمال غسل التربة والاستزراع التجريبي.
ثانيا – 1 – تتولى المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي والدوائر الاخرى المنفذة لمشاريع الاستصلاح، أعداد دراسة ميدانية وخطة تفصيلية لمشاريع وأعمال الاستصلاح التي تنوى القيام بها كل من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الري والمؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، بشأن الامور والاعمال المدرجة في البند (ثالثا) أدناه كل حسب أختصاصه.
2 – تتولى المؤسسة العامة للتربة وأستصلاح الاراضي والدوائر الاخرى المنفذة لمشاريع الاستصلاح، عرض الدراسة والخطة المشار اليهما في (1) أعلاه على المجلس الزراعي الاعلى للمصادقة عليهما.
ثالثا – تتناول الدراسة والخطة المشار اليهما في البند (ثانيا) من هذه المادة، فيما تتناوله الامور التالية :
أ – مجموع المساحة المشمولة بالاستصلاح، ومجموع المساحة المشمولة بكل مرحلة من مراحل تنفيذه، (أن كان ينفذ على مراحل)، والمدة التي تستغرقها كل مرحلة.
ب – طبيعة الاراضي المطلوب أستصلاحها وأوصافها (أراضي خالية غير قابلة للزراعة، أراضي مستغلة، بساتين…)، ومساحة كل نوع منها ومردودها الاقتصادي.
جـ – أصناف الاراضي الواقعة ضمن حدود الاستصلاح (مملوكة للدولة ملكا صرفا، مملوكة للدولة عليها حقوق تصرفية للغير، مملوكة للقطاع الخاص، موقوفة…)، ومجموع مساحة كل صنف منها.
د – عدد العوائل الفلاحية والمزارعين في منطقة الاستصلاح، ومعدل المساحات المستغلة من قبل العائلة الواحدة.
هـ – تحديد المساحات التي يتوجب أخلاؤها من الفلاحين والمزارعين، وأقتراح أسلوب حل مشاكلهم خلال وبعد فترة الاستصلاح والاستزراع التجريبي، مع مراعاة أحكام القرار أعلاه.
و – تحديد المساحات الداخلة ضمن حدود الاستصلاح الموزعة على الفلاحين، أو المتعاقد عليها معهم من قبل الاصلاح الزراعي، وأقتراح أسلوب توزيعهم على أراضي الاصلاح الزراعي المجاورة بصورة دائمية، أو مؤقتة لحين أنتهاء خطة الاستصلاح وشمولهم بالتوزيع من الاراضي المستصلحة.
ز – تحديد الاراضي والبساتين التي يتقرر وضع اليد عليها بصورة مؤقتة لحين أستكمال أعمال الاستصلاح، وتحديد الارض التي يتقرر وضع اليد عليها بصورة دائمية وأسلوب التعويض عنها، من أراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة، أو تعويضهم نقدا عند تعذر أيجاد أراضي مناسبة لهم.
ح – تعيين أسلوب أستغلال الارض المستصلحة، وفقا للاولويات التالية :
1 – أقامة مزارع الدولة.
2 – أقامة مزارع جماعية.
3 – التوزيع الجماعي على الفلاحين في أطار الجمعيات الفلاحية التعاونية.
4 – التعويض العيني لاصحاب الاراضي المشمولة بالاستصلاح.
وفي حالة الجمع بين هذه الانماط أو بعضها، فتعين المساحة المخصصة لكل نمط من الاستغلال.
ط – تحديد وحدة التوزيع على الفلاحين.
ى – أية أمور أخرى ترى الجهة القائمة بالاستصلاح ضرورة لايضاحها.
رابعا – في حالة مصادقة المجلس على خطة الاستصلاح، تتولى الجهة المنفذة المباشرة فيها، ولا يجوز أجراء أية تعديلات جوهرية عليها، ألا بموافقة المجلس مع مراعاة صلاحيات تنفيذ خطة التنمية.
خامسا – اذا كان المشروع قد أدرج في خطة التنمية القومية وأرصدت له المبالغ اللازمة للمباشرة بالتنفيذ، فيستمر العمل بالمشروع المقر، وتتولى الجهة المنفذة له أعداد الدراسة المطلوبة بمقتضى هذه التعليمات بأسرع وقت خلال البدء بالتنفيذ.

مادة 2
على الجهة المنفذة لمشاريع الاستصلاح، الالتزام بما يلي قبل مباشرتها بالتنفيذ :
أولا – نشر بيان بأحدى وسائل النشر والاعلان التي تراها ملائمة لظروف المنطقة، يتضمن تحديد المساحات التي سيشملها الاستصلاح التي يتوجب على أصحابها عدم المباشرة بزراعتها أو غرس الاشجار فيها أو أقامة المنشآت الثابتة عليها، بعد تاريخ معين، وبعكسه فلا يحق لهم المطالبة بأي تعويض عما يحدث بعد التاريخ المذكور من ضرر للمحدثات المذكورة.
ثانيا – تنظيم قائمة بأرقام القطع والمقاطعات أو المساحات التي يقتضي وضع اليد عليها بصورة دائمية لاصدار قرار بذلك من المجلس، وتعيين طريقة التعويض عنها خارج أو داخل المشروع، أو التعويض عنها نقدا حسب خطة الاستصلاح.
ثالثا – أشعار الفلاحين والمزارعين الذين ستجري أعمال الاستصلاح في أراضيهم أو مناطق سكناهم بالوسيلة التي تراها ملائمة وقبل مدة مناسبة، للتهيؤ لاخلاء الارض والانتقال الى الجهة التي تعينها لهم، وعلى ان تلتزم بتشغيل الفلاحين والمزارعين المشمولة أراضيهم بالاستصلاح لديها.
رابعا – أتخاذ ما يلزم للحفاظ على البساتين وتأمين الاستمرار في أروائها وتجنب تعريضها للتلف.
خامسا – عند توزيع الحصص المائية، لاغراض الاستصلاح والزراعة، يجب مراعاة عدم الحاق الضرر بالاراضي المزروعة من قبل الفلاحين والمزارعين، أو تعويضهم عن الاضرار التي تصيبهم نتيجة تجميد زراعتهم.

مادة 3
تستبدل كافة عقود أيجار أو توزيع أراضي الاصلاح الزراعي في الاراضي المباشر فيها بأعمال الاستصلاح، بعقود مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الاستصلاح وأعادة توزيع الارض المستصلحة، أو المتعاقد عليها مع الفلاحين، حسب الخطة المقررة ووفق قوانين الاصلاح الزراعي.
المادة الربعة – أولا – تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، لجنة أو أكثر للتقدير والتعويض في كل مشروع لاستصلاح الاراضي الزراعية، برئاسة موظف حقوقي، تنسبه الوزارة، وعضوية موظف زراعي ومساح، تنسبهما الوزارة، وممثل عن الجهة المنفذة للمشروع، وممثل عن الجمعيات الفلاحية التعاونية في منطقة الاستصلاح (أو أقرب منطقة اليها)، يعينه الاتحاد الفرعي المختص.
ثانيا – تتولى الجهة المنفذة للمشروع، تزويد اللجنة بالخرائط وكلفة المعلومات المتوفرة لديها عن خطة الاستصلاح والاراضي المشمولة بها وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشأنها، وكيفية التعويض عنها وأية معلومات ترى ضرورة وقوف اللجنة عليها، وتطلب منها المباشرة بالكشف وتقدير الاضرار التي لحقت، (أو ستلحق) بالمزروعات والمغروسات والمنشآت الثابتة في منطقة الاستصلاح، وفقا لاحكام القرار وهذه التعليمات.

المحتوى 1
مادة 5
أولا – تقوم لجنة التقدير والتعويض بتبليغ ذوي العلاقة بالاراضي الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح، ببيان ينشر في صحيفة محلية، ويعلن في مقر أقرب جمعية فلاحية تعاونية قبل موعد الكشف بيومين على الاقل، على ان يتضمن البيان أرقام القطع والمقاطعات وشهرتها وأسماء ذوي العلاقة فيها، حسب قيود التسجيل العقاري.
ثانيا – في اليوم المعين، تنتقل اللجنة الى المشروع وتباشر بأجراء الكشف على الاراضي التي تقرر وضع اليد عليها بصورة نهائية وتنظم محضرا تفصيليا بمساحات المزروعات والمغروسات وأنواعها وحالتها وتاريخ زرعها أو غرسها، وكذلك المنشآت الثابتة والمواد المبنية بها وعمرها وحالتها ومساحتها ودرجة الاستفادة منها وتقدرها حسب المقاييس المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (742) لسنة 1977، وتعين عائدية التعويض المستحق عن المحدثات المذكورة.
وعلى اللجنة، تعيين مساحة الارض التي تقرر وضع اليد عليها وعائديتها وبيان صنفها وأوصافها وطريقة ريها وحالتها قبل الاستصلاح وكيفية التعويض عنها، وفقا لخطة الاستصلاح المقرة من قبل المجلس الزراعي الاعلى، وكذلك بيان الحقوق العينية المثقلة بها كل قطعة وعائديتها وأية أمور أخرى ترى اللجنة ضرورة لايضاحها في المحضر.
ثالثا – للجنة الاستعانة بالخبراء، عند الاقتضاء من منتسبي القطاع الزراعي.
رابعا – يوقع محضر الكشف من قبل رئيس وأعضاء اللجنة والحاضرون من ذوي العلاقة والخبراء.

مادة 6
أولا – تصدر اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أجراء الكشف، قرارا بالتقدير والتعويض مع بيان ما يصيب كلا من ذوي العلاقة منه، بالنسبة للمزروعات والمنشآت الثابتة، وكذلك بالنسبة للتعويض العيني داخل أو خارج المشروع أو التعويض النقدي في حالة تعذر التعويض العيني، وفقا لخطة الاستصلاح المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى، وتعتبر تسليم الارض المعوض بها، مستأجرا لحين أنتهاء الاستصلاح في حالة التعويض عينا داخل المشروع.
ثانيا – تعلن اللجنة قرار التعويض في مقر المشروع، ومقر أقرب جمعية فلاحية تعاونية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل نسخة منه مع محاضره وسائر أولياته، الى الجهة المستفيدة لتدقيق وأستكمال أجراءات تصديقه.

مادة 7
أولا – لذوي العلاقة حق الاعتراض لدى المجلس الزراعي الاعلى على قرار اللجنة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ أعلانه، وفي حالة تباين تاريخ الاعلان يعتمد التاريخ اللاحق، لغرض أحتساب مدة الاعتراض.
ثانيا – يقدم الاعتراض بواسطة الجهة المستفيدة من المشروع، وعلى الجهة المذكورة تسليم المعترض أشعارا بالاستلام.
ثالثا – على الجهة المستفيدة تدقيق القرارات المعترض، وغير المعترض عليها من قبل ذوي العلاقة، وأحالتها بعد أنتهاء مدة الاعتراض مع كافة أولياتها، الى المجلس الزراعي الاعلى (هيئة تمييز الاصلاح الزراعي)، مشفوعة بمطالعتها التفصيلية بشأنها وبشأن الاعتراضات المتعلقة بها.

مادة 8
اذا كانت الاضرار التي لحقت بالمزروعات أو المغروسات أو المنشآت الثابتة تخص الفلاحين الموزعة عليهم أراضي الاصلاح الزراعي أو المتعاقد عليها، فتتولى اللجنة تقدير المحدثات المذكورة دون الارض، وتتولى الجهات المختصة في الاصلاح الزراعي تعويضهم بأرض أخرى خارج المشروع أو داخله، وفقا لخطة الاستصلاح، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع.

مادة 9
تعطى الاولوية للمزارعين والفلاحين الذين تجرى في أراضيهم أعمال الاستصلاح للعمل، كأجراء في تلك الاعمال أو في مشاريع الاصلاح الزراعي والري في المنطقة خلال فترتي الاستصلاح والاستزراع التجريبي، بصرف النظر عما مدون بدفاتر نفوسهم.

مادة 10
أولا – اذا كانت الاضرار التي لحقت بالمزروعات أو المحدثات أو المنشآت الثابتة قد أزيلت معالمها قبل قيام اللجنة المشكلة، بموجب هذه التعليمات بأجراء الكشف عليها، فتتولىاللجنة تنظيم محضر بذلك على ضوء محاضر الكشوف المستعجلة الاخرى، (ان وجدت) أو التحقيق الذي تجريه في المنطقة بمعرفة القائمين بتنفيذ أعمال المشروع وممثلي الفلاحين فيها.
ثانيا – على اللجنة عند تقدير المحدثات، مراعاة أحكام البيان الذي تصدره الجهة المنفذة، وفق البند (أولا) من مادة 2 من هذه التعليمات.

مادة 11
تخول هيئتا تمييز الاصلاح الزراعي، كل ضمن أختصاصها، صلاحية المجلس في النظر في قرارات لجان التقدير والتعويض المشكلة، وفق هذه التعليمات، ولها في سبيل ذلك تصديق تلك القرارات أو تعديلها أو نقضها، وأعادتها الى اللجان التي أصدرتها لاستكمال نواقصها وأتباع ما تقرره الهيئة المختصة.

مادة 12
تتولى الدائرة المستفيدة من مشروع الاستصلاح، صرف مبالغ التعويض المستحقة، وفقا لقرارات اللجان المختصة المكتسبة الدرجة النهائية.

المحتوى 2
مادة 13
اذا كانت الارض المعوض عنها مثقلة برهن أو محجوزة لدين، فينتقل هذا الحق، الى المساحة المعوض بها، أو الى التعويض النقدي عند التعويض نقدا.

مادة 14
للدائرة المستفيدة، تسليف مستحقي التعويض النقدي من الاراضي أو المحدثات، بعد صدور قرار اللجنة بالتقدير والتعويض، بنسبة لاتزيد على (25٪) خمس وعشرون من المائة من أستحقاقهم بمقتضى القرار، على ان يتم أستقطاع السلفة من مبالغ التعويض المستحقة، بعد تصديق قرار التقدير والتعويض.

مادة 15
تعفى الاراضي الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح من ضريبة الارض الزراعية مدة الاستصلاح والاستزراع التجريبي، وعلى الجهة المنفذة للمشروع تزويد المكلفين بدفع الضريبة المذكورة بأستشهادات تعين تاريخ المباشرة بالاستصلاح وتاريخ الانتهاء منه ومصير الاراضي المستصلحة العائدة للمكلفين، لغرض تقديمها للدوائر المالية المختصة لتنزيل الضريبة المستحقة عليهم.

مادة 16
أولا – يتم التعويض العيني عن المساحة التي يتقرر وضع اليد عليها بصورة نهائية بمساحة مساوية لها، وتسجيل الارض المعوض بها بنفس صنف الارض المعوض عنها.
ثانيا – تنتقل الى الارض المعوض بها الحقوق العينية المثقلة بها الارض المعوض عنها، بأستثناء الحقوق المجردة.
ثالثا – يقدر ما يصيب الدونم الواحد من تكاليف الاستصلاح من قبل لجنة من ذوي الاختصاص تشكل من ممثلين عن الجهةالمنفذة والجهة المستفيدة والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
رابعا – لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة، عن تكاليف الاستصلاح بأقساط سنوية متساوية، لاتزيد على عشرة أقساط.

مادة 17
أولا – تتولى الجهة المستفيدة الطلب من دوائر التسجيل العقاري المختصة، تسجيل الاراضي المعوض بها بأسماء المستحقين، بنفس صنف أراضيهم السابقة المعوض عنها، وتسجيل الاراضي التي تم وضع اليد عليها نهائيا، بأسم وزارة المالية مملوكة للدولة.
ثانيا – لا تستوفى أية رسوم عن تسجيل الاراضي، وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة 18
أولا – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى التي تقام على الدوائر المنفذة لمشاريع وأعمال الاستصلاح عن الاضرار الناجمة بسبب تنفيذها للمشاريع والاعمال المذكورة، وتتولى لجان التقدير والتعويض النظر في تلك الاضرار، وفقا لاحكام القرار رقم (742) لسنة 1977، وهذه التعليمات، والبيانات الصادرة بموجبها.
ثانيا – تبقى نافذة قرارات المحاكم المختصة المكتسبة الدرجة القطعية قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (742) في 25 – 6 – 1977.

مادة 19
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.