عنوان التشريع: منع صيد الحيوانات البرية منعا باتا رقم 1277
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1277
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-26 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – يمنع منعا باتا صيد الحيوانات البرية من اللبائن والطيور غير الاليفة، في جميع بوادي القطر، أعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، ولمدة خمس سنوات.
2 – يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار، وفقا للمادة التاسعة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم (40) لسنة 1958 المعدل.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة