تعيين عضوا عاملا في المجلس الزراعي الاعلى رقم 1273

      التعليقات على تعيين عضوا عاملا في المجلس الزراعي الاعلى رقم 1273 مغلقة

عنوان التشريع: تعيين عضوا عاملا في المجلس الزراعي الاعلى رقم 1273
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1273
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 9 – 1978 ما يلي :

1 – يعين رئيس النقابة العامة للعمال الزراعيين، عضوا عاملا غير متفرغ في المجلس الزراعي الاعلى.
2 – يتولى رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة