عنوان التشريع: تعيين عضوا عاملا في المجلس الزراعي الاعلى رقم 1273
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1273
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-26 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 9 – 1978 ما يلي :
1 – يعين رئيس النقابة العامة للعمال الزراعيين، عضوا عاملا غير متفرغ في المجلس الزراعي الاعلى.
2 – يتولى رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة