عنوان التشريع: استثناء الشهادات الشخصية من احكام قانون اصول المحاسبات العامة رقم 1265
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1265
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 9 – 1978 مايلي :
1 – تستثنى من أحكام مادة 6 والعشرين المعدلة من قانون أصول المحاسبلت العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل، الشهادات الشخصية التي يقدمها الموظف الموفد، ويكون لوكيل الوزارة المختص، صلاحية المصادقة عليها، اذا لم يتجاوز مبلغها المائة دينار، وللوزير المختص، صلاحية المصادقة عليها، فيما لا يتجاوز المائتي دينار، وتتم المصادقة عليها، من قبل وزير المالية، فيما يتجاوز ذلك.
2 – يخول رؤساء الجامعات ورئيس مؤسسة البحث العلمي ورئيس مؤسسة المعاهد الفنية، الصلاحية الممنوحة لوكيل الوزارة، بموجب الفقرة (1) من هذا القرار، كل في مجال عمله.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به أعتبارا من 21 – 8 – 1978.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة