عنوان التشريع: تعديل في القرار رقم 719 لسنة 1977 رقم 1260
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1260
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00
أستنادا الى أحكان الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 9 – 1978 مايلي :
1 – تضاف عبارة (ورئيس الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة)، بعد عبارة (الوزراء المختصون)، الواردة في الفقرة (2)، من قرار مجلس قيادة الثورةالمرقم (719) في 21 – 6 – 1977.
2 – يتولى الوزراء المختصون ورئيس الهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة