تحديد مدة اعارة او ايفاد الموظفين خارج القطر رقم 1257

      التعليقات على تحديد مدة اعارة او ايفاد الموظفين خارج القطر رقم 1257 مغلقة

عنوان التشريع: تحديد مدة اعارة او ايفاد الموظفين خارج القطر رقم 1257
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1257
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-24 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 9 – 1978 مايلي :

1 – تحدد مدة أعارة الموظفين، أو أيفادهم للعمل في الاقطار العربية بأربع سنوات، ويجوز للوزير المختص تمديد الاعارة، أو الايفاد، لمدة سنة واحدة عند الضرورة.
2 – تحدد مدة أعارة الموظفين، أو أيفادهم للعمل في الاقطار العربية بأربع سنوات، ويجوز للوزير المختص تمديد الاعارة، أو الايفاد، لمدة سنتين عند الضرورة.
3 – تحدد مدة العمل، أو الاعارة، أو الانتداب في المنظمات العربية والدولية والشركات المشتركة بخمس سنوات، ويجوز للوزير المختص تمديدها لمدة سنة واحدة، بالنسبة للعاملين في الاقطار العربية، ولمدة سنتين للعاملين في الاقطار الاخرى.
4 – تحدد مدة العمل في المجالس والمنظمات والمؤسسات والشركات المشتركة العربية والاجنبية، الذين يتم أختيارهم فيها بالانتخاب لدورة معينة، بمدة الدورة الرسمية المقررة في أنظمة تلك المجالس والمنظمات والشركات، ويخول الوزير المختص صلاحية التمديد لذات المدة في حالة تجديد الانتخاب لدورة تالية أخرى.
5 – يجوز لمن سبقت له الخدمة في الخارج وأنتهت خدمته هناك كلا أو جزءا، ان يخدم في الخارج مرة أخرى، على ان يكون قد أمضى في داخل القطر مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.
6 – يخول الوزراء المختصون :
أ – نقل موظفيهم من بلد الى آخر خلال المدة المقررة لعملهم، كما هو مبين في الفقرات السابقة.
ب – سحب أي موظف من العمل في الخارج خلال مدة عمله، اذا أقتضت الضرورة أو مصلحة العمل ذلك دون التقيد بالمدة المقررة للعمل.
7 – يطبق هذا القرار، على جميع العاملين في الخارج عند نفاذه، وتعدل مدة عملهم، وفقا لاحكامه.
8 – أذا حددت مدة الايفاد أو العمل أو الانتداب أو الاعارة بمدة تقل عن المدد المحددة بهذا القرار، فيعتد بالمدة المحددة مادامت لاتزيد على المدة المنصوص عليها في هذا القرار.
9 – تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين العراقيين المدنيين، سواء كانو خاضعين لنظام الخدمة الخارجية، أو كانو بصفة مستشارين، أو ملحقين ومعاونيهم ومساعديهم في الدوائر العراقية المدنية في الخارج، أو معارين أو منتدبين أو منتخبين أو أساتذة أو مدرسين أو خبراء يعملون في منظمات أو مجالس أو شركات مشتركة.
10 – يعتبر هذا القرار معدلا لجميع القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بالخدمة خارج القطر، ولايعتد بأي نص يتعارض مع أحكامه.
11 – يضع الوزراء المختصون ضوابط محددة وموضوعية لتطبيق الصلاحيات المخولة لهم، بموجب هذا القرار، بما يحقق العدالة ودقة العمل في التطبيق.
12 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة