عنوان التشريع: تحميل الجهة النقابية المستفيدة من تفرغ السائق رقم 1248
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1248
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00
أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 9 – 1978 مايلي :
1 – تتحمل الجهة النقابية المستفيدة من تفرغ السائق النقابي، المخصصات التي يستحقها طيلة مدة تفرغه.
2 – تصرف للسائق الموفد أو الملتحق بدورات تدربية أو ثقافية أو خاصة، المخصصات التي يستحقها، اذا لم تزد مدة الايفاد أو الالتحاق بالدورة على شهر واحد، ويوقف صرف المخصصات، فيما تتجاوز ذلك.
3 – تصرف للسائق الموقوف، المخصصات التي يستحقها عن مدة توقيفه، اذا أنتهت القضية التي أوقف بسببها الى البراءة أو الافراج.
4 – يحدد أجر السائق الحاصل على شهادة دراسية، بما يستحقه الموظف الحاصل على ذات الشهادة من راتب ومخصصات غلاء معيشية، على ان لايقل عن الحد الادنى للاجر الشهري المقرر للسائق.
5 – تطبق على السواق العرب والاجانب، أحكام العقود المبرمة معهم، وتطبق على غير المتعاقدين منهم، أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1172) في 29 – 10 – 1977.
6 – يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1172) في 29 – 10 – 1977، وتلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي كافة، بأحكام هذين القرارين، وتلغى كافة الاجراءات، أو الاوامر الصادرة خلافا لذلك.
7 – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة