فك ارتباط مديرية من امانة العاصمة رقم 1247

      التعليقات على فك ارتباط مديرية من امانة العاصمة رقم 1247 مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مديرية من امانة العاصمة رقم 1247
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1247
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-09-23 00:00:00

أستنادا الى أحكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قررة مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 9 – 1978 مايلي :

1 – يفك أرتباط (مديرية أطفاء بغداد)، من (أمانة العاصمة )، وتلحق مع موجوداتها ومنتسبيها من الموظفين والعمال (بمدرية الدفاع المدني العامة).
2 – يفك أرتباط (مراكز الاطفاء) في المحافظات، من (مديريات البلديات)، وتلحق (بمديريات الدفاع المدني) في المحافظات، مع موجوداتها ومنتسبيها من الموظفين والعمال.
3 – تستمر (أمانة العاصمة والبلديات) في المحافظات، بالصرف المالي على (مديرية أطفاء بغداد ومراكز الاطفاء) في المحافظات مع جميع الوجوه، بما فيها أعداد وصرف قوائم رواتب الموظفين والعمال، لحين مصادقة ميزانية السنة المالية /1979.
4 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة